____________________
الأولى: إن الزوجة الدائمة الممكنة تجب نفقتها (وإن كانت ذمية أو أمة) بلا خلاف لاطلاق الأدلة.
الثانية: تثبت النفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح سعد بن أبي خلف: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام -: عن شئ من الطلاق؟ فقال - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها).
قال: قلت: أليس الله يقول: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) قال: فقال - عليه السلام -:
(إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها) (1).
وخبر زرارة المروي عن المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة) (2).
ونحوهما غيرهما.
وقد استثني من ذلك موردان:
1 - قال الشهيد الثاني: استثني بعضهم آلة التنظيف لأن الزوج لا ينتفع بذلك
الثانية: تثبت النفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح سعد بن أبي خلف: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام -: عن شئ من الطلاق؟ فقال - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها).
قال: قلت: أليس الله يقول: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) قال: فقال - عليه السلام -:
(إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها) (1).
وخبر زرارة المروي عن المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة) (2).
ونحوهما غيرهما.
وقد استثني من ذلك موردان:
1 - قال الشهيد الثاني: استثني بعضهم آلة التنظيف لأن الزوج لا ينتفع بذلك