____________________
ربها ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من الشئ إلا ما تطيق) (1).
والنبوي: (ورأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها فلم تطعمها ولم تكن ترسلها تأكل من حشاش الأرض) (2).
إلى غير تلكم من النصوص الدالة على ذلك ويقوم مقام نفقتها تخليتها في المرعى لترعى فيه ويجتزي بعلفه كما هو المتعارف في جميع البلدان ولو لم يجزها فعلى المالك الاتمام وتمام الكلام بيان أمور.
1 - أنه لا تقدير لنفقتها بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي والمكان المناسب من مراح واصطبل يليق بحالها وما يدفع به البرد عنها إذا احتاجت إليه.
2 - لو كان للبهيمة ولد يرضع وفر عليه من لبنها قدر كفايته لكونه النفقة الواجبة عليه وله الفاضل بعد ذلك إلا أن يجتزي الولد بغيره من رعي أو علف كلا أو بعضا فإنه يجوز حينئذ أخذ اللبن كلا أو بعضا.
3 - لو كان أخذ اللبن مضرا بالبهيمة نفسا لقلة العلف لم يجز له أخذه كما أنه إذا كان الاستقصاء في الحلب مضرا بها لم يجز بل وجب أن يبقى في الضرع شيئا لئلا تتأذى بذلك بل قالوا: يستحب له أن يقص أظافرها تحرزا من ايذائها بالقرض ولا يكلفها ما لا تطيقه من ثقيل الحمل وإدامة السفر كما في النصوص المتقدمة.
4 - قال الشهيد الثاني: يجب أن يبقى للنحل شيئا من العسل في الكورة لو احتاجت إليه بمقدار ما يكفيها وقال هو وغيره أن ديدان القز إنما تعيش بورق التوت فعلى مالكها بكفايتها منه وحفظها من التلف.
والنبوي: (ورأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها فلم تطعمها ولم تكن ترسلها تأكل من حشاش الأرض) (2).
إلى غير تلكم من النصوص الدالة على ذلك ويقوم مقام نفقتها تخليتها في المرعى لترعى فيه ويجتزي بعلفه كما هو المتعارف في جميع البلدان ولو لم يجزها فعلى المالك الاتمام وتمام الكلام بيان أمور.
1 - أنه لا تقدير لنفقتها بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي والمكان المناسب من مراح واصطبل يليق بحالها وما يدفع به البرد عنها إذا احتاجت إليه.
2 - لو كان للبهيمة ولد يرضع وفر عليه من لبنها قدر كفايته لكونه النفقة الواجبة عليه وله الفاضل بعد ذلك إلا أن يجتزي الولد بغيره من رعي أو علف كلا أو بعضا فإنه يجوز حينئذ أخذ اللبن كلا أو بعضا.
3 - لو كان أخذ اللبن مضرا بالبهيمة نفسا لقلة العلف لم يجز له أخذه كما أنه إذا كان الاستقصاء في الحلب مضرا بها لم يجز بل وجب أن يبقى في الضرع شيئا لئلا تتأذى بذلك بل قالوا: يستحب له أن يقص أظافرها تحرزا من ايذائها بالقرض ولا يكلفها ما لا تطيقه من ثقيل الحمل وإدامة السفر كما في النصوص المتقدمة.
4 - قال الشهيد الثاني: يجب أن يبقى للنحل شيئا من العسل في الكورة لو احتاجت إليه بمقدار ما يكفيها وقال هو وغيره أن ديدان القز إنما تعيش بورق التوت فعلى مالكها بكفايتها منه وحفظها من التلف.