____________________
جناحه قال في محكي المصباح المنير بعد ذكر ذلك: والحضانة - بالفتح والكسر - اسم منه وهي في الاصطلاح كما عن القواعد والمسالك: ولاية سلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك ولا ينافي ذلك عدم الوجوب عليها فإن هذه الولاية على تقدير عدم الوجوب وأنه لمن له تلك الاسقاط ولاية غير لزومية وكيف كان فالمهم البحث في ما يستفاد من الأخبار (و) تنقيح الكلام بالبحث في مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أن الأم (أحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة وبالأنثى إلى سبع سنين) والأب أحق بها بعد مدة الرضاع في الذكر وبعد سبع سنين في الأنثى بل عن الغنية الاجماع عليه وعن الشيخ المفيد وتلميذه سلار أن الأم أحق بالذكر مدة الحولين وبالأنثى إلى تسع سنوات وعن الصدوق: إن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج وعن الشيخ في الخلاف وابن الجنيد: إن الإمام أحق بالنبت ما لم تتزوج وأما بالصبي إلى سبع سنين هذه هي الأقوال في المسألة.
وأما النصوص فهي مختلفة منها ما يدل على أحقية الأم بالولد مدة الرضاع كصحيح الحلبي وخبر الكناني وخبر فضل المتقدمة في المسألة السابقة وهي: أحقية الأم بالرضاع وهي من جهة ما فيها من جعل الغاية الفطام تدل على اختصاص أحقيتها بمدة الرضاع ولكن الظاهر منها كونها بصدد بيان الأحقية بالرضاع ولا نظر لها إلى الأحقية من سائر الجهات.
ويشير إلى ذلك خبر الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (المطلقة ينفق عليه حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى) (1).
الأولى: المشهور بين الأصحاب أن الأم (أحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة وبالأنثى إلى سبع سنين) والأب أحق بها بعد مدة الرضاع في الذكر وبعد سبع سنين في الأنثى بل عن الغنية الاجماع عليه وعن الشيخ المفيد وتلميذه سلار أن الأم أحق بالذكر مدة الحولين وبالأنثى إلى تسع سنوات وعن الصدوق: إن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج وعن الشيخ في الخلاف وابن الجنيد: إن الإمام أحق بالنبت ما لم تتزوج وأما بالصبي إلى سبع سنين هذه هي الأقوال في المسألة.
وأما النصوص فهي مختلفة منها ما يدل على أحقية الأم بالولد مدة الرضاع كصحيح الحلبي وخبر الكناني وخبر فضل المتقدمة في المسألة السابقة وهي: أحقية الأم بالرضاع وهي من جهة ما فيها من جعل الغاية الفطام تدل على اختصاص أحقيتها بمدة الرضاع ولكن الظاهر منها كونها بصدد بيان الأحقية بالرضاع ولا نظر لها إلى الأحقية من سائر الجهات.
ويشير إلى ذلك خبر الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (المطلقة ينفق عليه حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى) (1).