____________________
فالأولى إلغاء هذه النصوص من المقام والرجوع إلى النصوص الأخر وهي طوائف:
الأولى: ما تدل على أحقية الأم مطلقا ما لم تتزوج كمرسل المنقري عمن ذكره عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال - عليه السلام -: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج) (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد الله - عليه السلام - (2).
الثانية: ما يدل على أحقية الأب مطلقا إلا في الارضاع كموثق فضل بن أبي العباس البقباق عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال - عليه السلام -: (لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به) (3).
وخبر الفضيل بن يسار عنه - عليه السلام -: (أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت له أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب) (4).
الثالثة: ما يدل على أحقية الأم بالولد إلى سبع سنين مطلقا كصحيح أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب - عليه السلام -: (المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة) (5).
وصحيحه الآخر قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج
الأولى: ما تدل على أحقية الأم مطلقا ما لم تتزوج كمرسل المنقري عمن ذكره عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال - عليه السلام -: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج) (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد الله - عليه السلام - (2).
الثانية: ما يدل على أحقية الأب مطلقا إلا في الارضاع كموثق فضل بن أبي العباس البقباق عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال - عليه السلام -: (لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به) (3).
وخبر الفضيل بن يسار عنه - عليه السلام -: (أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت له أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب) (4).
الثالثة: ما يدل على أحقية الأم بالولد إلى سبع سنين مطلقا كصحيح أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب - عليه السلام -: (المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة) (5).
وصحيحه الآخر قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج