____________________
(ما من لبن يرضع به الصبي أعظم عليه بركة من لبن أمه) (1).
الثانية: لا خلاف (و) لا اشكال في الجملة في أن (للحرة الأجرة على الأب ومع موته من مال الرضيع) وتفصيل القول بالبحث في فروع:
1 - إذا وجب على الأم الرضاع هل تستحق أجرة عليه من الأب أو من الولد إن كان له مال أم لا؟ قولان ذهب الأكثر إلى الأول والمقداد في كنز العرفان على ما حكي قطع بالثاني.
واستدل له: بأنه واجب ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
وفيه: أن الأظهر جواز أخذ الأجرة على الواجب كما حققناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
ويشهد للأول: مضافا إلى أنها مالكة للبن فلها أن تأخذ أجرته إما من الأب لوجوب نفقة الصبي عليه أو من الابن إن كان له مال: الآية الشريفة: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) (2).
واختصاصها بالمطلقة لا يضر بما هو مورد الاستدلال: وجملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال - عليه السلام -: (لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله) (3).
وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن يعفور عنه - عليه السلام -
الثانية: لا خلاف (و) لا اشكال في الجملة في أن (للحرة الأجرة على الأب ومع موته من مال الرضيع) وتفصيل القول بالبحث في فروع:
1 - إذا وجب على الأم الرضاع هل تستحق أجرة عليه من الأب أو من الولد إن كان له مال أم لا؟ قولان ذهب الأكثر إلى الأول والمقداد في كنز العرفان على ما حكي قطع بالثاني.
واستدل له: بأنه واجب ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
وفيه: أن الأظهر جواز أخذ الأجرة على الواجب كما حققناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
ويشهد للأول: مضافا إلى أنها مالكة للبن فلها أن تأخذ أجرته إما من الأب لوجوب نفقة الصبي عليه أو من الابن إن كان له مال: الآية الشريفة: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) (2).
واختصاصها بالمطلقة لا يضر بما هو مورد الاستدلال: وجملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال - عليه السلام -: (لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله) (3).
وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن يعفور عنه - عليه السلام -