____________________
على القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب وقد عرفت منعه مع أنها في المطلقة البائنة.
وفي الحدائق عدم الوجوب فيها لا خلاف فيه فكان مراده امكان الفرق بين الزوجة والمطلقة وإلا فعدم الوجوب في الزوجة أيضا لا خلاف فيه.
وأما الثانية: فيرد على الاستدلال بها أن الارضاع إن كان واجبا عليها لا يكون اجبارها به اضرارا بها وعدم دلالة الثالثة واضح.
فالأولى أن يستدل له بخبر سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرضاع قال - عليه السلام -: (لا يجبر المرأة على ارضاع الولد ويجبر أم الولد) (1).
وضعفه ينجبر بالعمل ويؤيده الآيات المتقدمة بل يمكن القول بدلالتها للتعبير في الأولى بقوله: (فإن أرضعن) إذ لو كان واجبا لما حسن هذا التعبير وبه يظهر وجه دلالة الثالثة إذ لا يحسن التعبير ب (إن تعاسرتم) إذا كان واجبا وكيف كان فلا يعارض ما تقدم قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (2) لأن الآية الكريمة في مقام بيان مدة الرضاع لا أصل الوجوب مع أنه لو سلم كونها في مقام بيان ذلك تحمل على الاستحباب جمعا.
وقد استثني من عدم وجوب ارضاع الأم في كلمات الفقهاء صور.
منها: ما إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى فإنه واجب عليها الارضاع حينئذ لا لما في الرياض من وجوب انفاقها عليه في هذه الصورة فإنه غير واجب عليها مع ايسار الأب أو وجود المال للابن ولذا يجوز لها أخذ الأجرة في هذه الصورة بل لوجوب حفظ النفس المحترمة.
وفي الحدائق عدم الوجوب فيها لا خلاف فيه فكان مراده امكان الفرق بين الزوجة والمطلقة وإلا فعدم الوجوب في الزوجة أيضا لا خلاف فيه.
وأما الثانية: فيرد على الاستدلال بها أن الارضاع إن كان واجبا عليها لا يكون اجبارها به اضرارا بها وعدم دلالة الثالثة واضح.
فالأولى أن يستدل له بخبر سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرضاع قال - عليه السلام -: (لا يجبر المرأة على ارضاع الولد ويجبر أم الولد) (1).
وضعفه ينجبر بالعمل ويؤيده الآيات المتقدمة بل يمكن القول بدلالتها للتعبير في الأولى بقوله: (فإن أرضعن) إذ لو كان واجبا لما حسن هذا التعبير وبه يظهر وجه دلالة الثالثة إذ لا يحسن التعبير ب (إن تعاسرتم) إذا كان واجبا وكيف كان فلا يعارض ما تقدم قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (2) لأن الآية الكريمة في مقام بيان مدة الرضاع لا أصل الوجوب مع أنه لو سلم كونها في مقام بيان ذلك تحمل على الاستحباب جمعا.
وقد استثني من عدم وجوب ارضاع الأم في كلمات الفقهاء صور.
منها: ما إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى فإنه واجب عليها الارضاع حينئذ لا لما في الرياض من وجوب انفاقها عليه في هذه الصورة فإنه غير واجب عليها مع ايسار الأب أو وجود المال للابن ولذا يجوز لها أخذ الأجرة في هذه الصورة بل لوجوب حفظ النفس المحترمة.