____________________
لوروده في مقام توهم الحظر.
يرده: إن بعض النصوص وإن تضمن السؤال عن أنه هل له أن يفضلها؟ إلا أنه في بعضها الآخر ليس ذلك لاحظ خبر الحسن وصحيح هشام وخبر محمد فهي ظاهرة في الوجوب وبقية النصوص غير ظاهرة في خلافها فلا وجه لرفع اليد عنه فالأظهر كون الحكم لزوميا.
وأما الثاني فقد يقال إن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الثلاث وأفضلية السبع حملا للمطلق منها على المقيد والناص على الظاهر كما لا يخفى.
ولكن الظاهر تعارض نصوص السبع في البكر مع الثلاث وليس الجمع المذكور عرفيا فإن شئت أن تعرف ذلك فاجمع قوله في خبر الحسن: (فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال) مع قوله - عليه السلام - في صحيح هشام: (يقيم عندها سبعة أيام) أو مع قوله - عليه السلام - في خبر محمد: (إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كان ثيبا فثلاث) في كلام واحد ولا ريب في أن أهل العرف يرونهما متهافتين فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع نصوص السبع وبها يقيد اطلاق الطائفة الأولى وتختص هي بالثيب فالأظهر أن الواجب تفضيل البكر بالسبع.
وأما الثيب فلا خلاف يعتد به في أنها تفضل بالثلاث والنصوص المتقدمة متفقة على ذلك.
وما عن العلل في حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1): لضعفه في نفسه لضعف عدة من
يرده: إن بعض النصوص وإن تضمن السؤال عن أنه هل له أن يفضلها؟ إلا أنه في بعضها الآخر ليس ذلك لاحظ خبر الحسن وصحيح هشام وخبر محمد فهي ظاهرة في الوجوب وبقية النصوص غير ظاهرة في خلافها فلا وجه لرفع اليد عنه فالأظهر كون الحكم لزوميا.
وأما الثاني فقد يقال إن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الثلاث وأفضلية السبع حملا للمطلق منها على المقيد والناص على الظاهر كما لا يخفى.
ولكن الظاهر تعارض نصوص السبع في البكر مع الثلاث وليس الجمع المذكور عرفيا فإن شئت أن تعرف ذلك فاجمع قوله في خبر الحسن: (فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال) مع قوله - عليه السلام - في صحيح هشام: (يقيم عندها سبعة أيام) أو مع قوله - عليه السلام - في خبر محمد: (إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كان ثيبا فثلاث) في كلام واحد ولا ريب في أن أهل العرف يرونهما متهافتين فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع نصوص السبع وبها يقيد اطلاق الطائفة الأولى وتختص هي بالثيب فالأظهر أن الواجب تفضيل البكر بالسبع.
وأما الثيب فلا خلاف يعتد به في أنها تفضل بالثلاث والنصوص المتقدمة متفقة على ذلك.
وما عن العلل في حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1): لضعفه في نفسه لضعف عدة من