____________________
الخلاف والمبسوط وبعدم جواز العقوبة إلا على فعل وليس بدون تحقق النشوز.
واستدل لما قبله: بظاهر الآية وعدم حجية الاجماع المنقول والتعليل المذكور مضافا إلى أنه لا يعتنى به في قبال ظاهر الآية ينتقض بالهجر في المضجع الذي هو تفويت لحقها الواجب أيضا فعلى ما ذكر لا يجوز هو أيضا إلا مع تحقق النشوز.
واستدل للأول: بأن المراد من الخوف في الآية العلم كقوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا) (1) ولكن بعدما عرفت حقيقة النشوز وأنها بماذا تتحقق فاعلم أنه لم يعلق في الآية الكريمة الأمور الثلاثة على النشوز ولا على ظهور أمارته حتى يفسر بما في كلمات الفقهاء بأن تتقطب في وجهه أو تبرم في حوائجه أو تغير عادتها في أدبها وما شاكل ذلك بل على خوف النشوز المتحقق بالاحتمال العقلائي.
ولعل ما ذكروه يصلح منشاء للاحتمال العقلائي وعليه فلا بأس به وكيف كان فقد علق الأحكام المذكورة على خوف النشوز وحمله على العلم مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام واستعماله فيه في بعض المواضع لا يصلح قرينة عليه.
فالأظهر ترتبها بأجمعها على خوف النشوز والاجماع على عدم الضرب بدون تحقق النشوز غير ثابت وعلى فرض الثبوت كونه تعبديا غير معلوم وعدم استحقاقها العقوبة بدون المعصية لا يصلح رافعا لظهور الآية. فالقول الثاني أظهر.
المورد الثاني: في أنه هل تكون تلكم الأحكام المذكورة في الآية على نحو التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل وجوه وأقوال.
وفي المقام قول رابع حكي عن المصنف في التحرير وهو: أنه مع خوف النشوز
واستدل لما قبله: بظاهر الآية وعدم حجية الاجماع المنقول والتعليل المذكور مضافا إلى أنه لا يعتنى به في قبال ظاهر الآية ينتقض بالهجر في المضجع الذي هو تفويت لحقها الواجب أيضا فعلى ما ذكر لا يجوز هو أيضا إلا مع تحقق النشوز.
واستدل للأول: بأن المراد من الخوف في الآية العلم كقوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا) (1) ولكن بعدما عرفت حقيقة النشوز وأنها بماذا تتحقق فاعلم أنه لم يعلق في الآية الكريمة الأمور الثلاثة على النشوز ولا على ظهور أمارته حتى يفسر بما في كلمات الفقهاء بأن تتقطب في وجهه أو تبرم في حوائجه أو تغير عادتها في أدبها وما شاكل ذلك بل على خوف النشوز المتحقق بالاحتمال العقلائي.
ولعل ما ذكروه يصلح منشاء للاحتمال العقلائي وعليه فلا بأس به وكيف كان فقد علق الأحكام المذكورة على خوف النشوز وحمله على العلم مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام واستعماله فيه في بعض المواضع لا يصلح قرينة عليه.
فالأظهر ترتبها بأجمعها على خوف النشوز والاجماع على عدم الضرب بدون تحقق النشوز غير ثابت وعلى فرض الثبوت كونه تعبديا غير معلوم وعدم استحقاقها العقوبة بدون المعصية لا يصلح رافعا لظهور الآية. فالقول الثاني أظهر.
المورد الثاني: في أنه هل تكون تلكم الأحكام المذكورة في الآية على نحو التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل وجوه وأقوال.
وفي المقام قول رابع حكي عن المصنف في التحرير وهو: أنه مع خوف النشوز