فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٣٥

____________________
صبيحتها) لكنه محمول على الاستحباب لفتوى الأصحاب.
واستدل لما قبله: بالنصوص (1) الدالة على أنه للحرة يومان وللأمة يوم والنصوص (2) الدالة على تخصيص البكر والثيب بالأيام بناء على كون اليوم اسما لمجموع الليل والنهار.
لكن النصوص المشار إليها مضافا إلى معارضتها بما مر. يعارضها الأخبار (3) الواردة في ذينك المقامين المصرحة بالليل بدل اليوم فلا بد: إما من حمل اليوم على إرادة الليلة خاصة تسمية للجزء باسم الكل أو يراد بالليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار والليل تسمية للكل باسم الجزء والترجيح مع الأول.
أضف إلى ذلك كله أنها في موردين خاصين والتعدي يحتاج إلى دليل أما القول الأول: فلم يظفر الأصحاب بمدركه فالأظهر ما هو المشهور.
ثم إن المراد من البيتوتة معها في الليل ليس المقام معها من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر بل المراد بها ما يعتاد منها وهو بعد قضاء الرجل من الصلاة في المسجد ومجالسة الضيف ونحو ذلك حملا للاطلاق على المتعارف وللسيرة القطعية المستمرة بل الظاهر جواز دخوله في تلك الليلة على الضرة أو غيرها ولكن في الرياض ليس له ذلك إلا لضرورة فيما قطع به الأصحاب لمنافاته المعاشرة المزبورة.
وفيه: أنه كما لا تكون مجالسة الضيف وما شاكل منافية لها كذلك لا يكون الدخول على الضرة كذلك.

(1) الوسائل باب 8 من أبواب القسم والنشوز وباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب القسم والنشوز.
(3) الوسائل باب 2 و 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 232 233 234 235 236 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست