____________________
رجال سنده وعدم عمل الأصحاب به ومعارضته مع ما تقدم لا يعتمد عليه ويحمل على الاختصاص به (صلى الله عليه وآله وسلم) لعدم وجوب القسم عليه. وبه يظهر ما في النبوي قال (صلى الله عليه وآله وسلم) لأم سلمة لما تزوجها:
(ما بك على أهلك من هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت) (1).
ثم إن الظاهر كما هو المشهور بين الأصحاب أنه لا يقضي للنساء الباقيات شئ من ما فضل به المحدثة حدثان عرسها لأن الظاهر من النصوص استحقاقها لذلك ثم الظاهر من النصوص هو اعتبار التوالي في الثلث والسبع. لأنه الظاهر من الأمر بشئ في زمان مستمر كما في أقل الحيض وأكثره وإقامة عشرة أيام وما شاكل.
ويعضد ذلك في المقام قوله في خبر عبد الرحمان: ثلاثة أيام ثم يقسم وفي الموثق: ثلاثة أيام ثم يسوي بينهما.
وقد صرح جماعة منهم المصنف - ره - وصاحب الجواهر وغيرهما: بالفرق بين الحرة والأمة المسلمة والكتابية وأن لهما نصف ما على الحرة.
وصرح آخرون: بعدم الفرق وهو الأظهر لاطلاق النصوص والفتاوي.
وما في الجواهر من أنه يمكن أن يكون الاطلاق هنا اتكالا على معلومية نقصان الأمة عن الحرة والكافرة عن المسلمة حتى ورد أن الأمة على النصف من الحرة والكتابية بمنزلة الأمة لا يكفي في تقييد الاطلاق أو عدم انعقاده كما لا يخفى.
وعلى ذلك فلا مورد للبحث في كيفية التنصيف وأنه هل يكمل المنكسر فيثبت للبكر الأمة أو الكتابية أربع ليال وللثيب منهما ليلتان؟ أم يكون للبكر ثلاث ليال
(ما بك على أهلك من هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت) (1).
ثم إن الظاهر كما هو المشهور بين الأصحاب أنه لا يقضي للنساء الباقيات شئ من ما فضل به المحدثة حدثان عرسها لأن الظاهر من النصوص استحقاقها لذلك ثم الظاهر من النصوص هو اعتبار التوالي في الثلث والسبع. لأنه الظاهر من الأمر بشئ في زمان مستمر كما في أقل الحيض وأكثره وإقامة عشرة أيام وما شاكل.
ويعضد ذلك في المقام قوله في خبر عبد الرحمان: ثلاثة أيام ثم يقسم وفي الموثق: ثلاثة أيام ثم يسوي بينهما.
وقد صرح جماعة منهم المصنف - ره - وصاحب الجواهر وغيرهما: بالفرق بين الحرة والأمة المسلمة والكتابية وأن لهما نصف ما على الحرة.
وصرح آخرون: بعدم الفرق وهو الأظهر لاطلاق النصوص والفتاوي.
وما في الجواهر من أنه يمكن أن يكون الاطلاق هنا اتكالا على معلومية نقصان الأمة عن الحرة والكافرة عن المسلمة حتى ورد أن الأمة على النصف من الحرة والكتابية بمنزلة الأمة لا يكفي في تقييد الاطلاق أو عدم انعقاده كما لا يخفى.
وعلى ذلك فلا مورد للبحث في كيفية التنصيف وأنه هل يكمل المنكسر فيثبت للبكر الأمة أو الكتابية أربع ليال وللثيب منهما ليلتان؟ أم يكون للبكر ثلاث ليال