____________________
عليها ونكح عليها) (1).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: (قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك قال الله تعالى في كتابه: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال: (أحل لكم ما ملكت أيمانكم) قال: (واللاتي تخافون نشوزهن)) (2) وخبر حمادة أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: (هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين) (3).
ولكن الحق عدم ارتباط الطائفة الثانية بالمسألة المتنازع فيها فإن الأخير منها في ما لو جعل هذا الشرط مهرا لها ولذا قال - عليه السلام -:
(لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين).
والشرط في الأولين ليس هو عدم التزويج وعدم الهجر والتسرية.
بل الظاهر منهما كون الشرط خصوص الجزاء وهو صيرورتها طالقا إن تزوج عليها أو تسرى عليها أو هجرها ولا أقل من كونه مجموع الشرط والجزاء لا خصوص الشرط وهذا واضح ولا ينافيه ما في ذيلها فإن شاء وفى لها فإن المراد به إن شاء
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: (قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك قال الله تعالى في كتابه: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال: (أحل لكم ما ملكت أيمانكم) قال: (واللاتي تخافون نشوزهن)) (2) وخبر حمادة أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: (هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين) (3).
ولكن الحق عدم ارتباط الطائفة الثانية بالمسألة المتنازع فيها فإن الأخير منها في ما لو جعل هذا الشرط مهرا لها ولذا قال - عليه السلام -:
(لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين).
والشرط في الأولين ليس هو عدم التزويج وعدم الهجر والتسرية.
بل الظاهر منهما كون الشرط خصوص الجزاء وهو صيرورتها طالقا إن تزوج عليها أو تسرى عليها أو هجرها ولا أقل من كونه مجموع الشرط والجزاء لا خصوص الشرط وهذا واضح ولا ينافيه ما في ذيلها فإن شاء وفى لها فإن المراد به إن شاء