____________________
ولو رضيت بالخروج جاز الاخراج وسقط حقها. ودعوى أن الذي يعقل سقوطه بالاسقاط هو الحق الثابت واستحقاق السكنى يتجدد بتجدد الزمان فلا يسقط بالاسقاط كالنفقة.
مندفعة: بأن حق السكنى إنما هو من ناحية الشرط ويثبت بثبوت حق الشرط فإذا أسقطته سقط فلا وجه لتوقف سيد المدارك في السقوط لما ذكر.
ثم إن القائلين بصحة الشرط اختلفوا فيما لو شرط مهرا كمائة دينار مثلا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه كخمسين مثلا إن لم تخرج معه فذهب جمع منهم كالشيخ والمصنف في أكثر كتبه والمحقق في النافع وغيرهم إلى بطلان الشرط ولزوم المهر الزائد إن أخرجها إلى بلاد الشرك وصحة الشرط ولزومه إن أخرجها إلى بلاد الاسلام.
والمستند في ذلك حسن علي بن رئاب بل صحيحه عن الإمام الكاظم - عليه السلام - قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال:
فقال - عليه السلام -:
(إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقا أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له) (1).
وأورد عليه: بمخالفته للأصول للجهل بالمهر حيث جعله مائة على تقدير وخمسين على تقدير آخر وللحكم بأن لها الزائد إن أراد اخراجها إلى بلاد الشرك من غير
مندفعة: بأن حق السكنى إنما هو من ناحية الشرط ويثبت بثبوت حق الشرط فإذا أسقطته سقط فلا وجه لتوقف سيد المدارك في السقوط لما ذكر.
ثم إن القائلين بصحة الشرط اختلفوا فيما لو شرط مهرا كمائة دينار مثلا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه كخمسين مثلا إن لم تخرج معه فذهب جمع منهم كالشيخ والمصنف في أكثر كتبه والمحقق في النافع وغيرهم إلى بطلان الشرط ولزوم المهر الزائد إن أخرجها إلى بلاد الشرك وصحة الشرط ولزومه إن أخرجها إلى بلاد الاسلام.
والمستند في ذلك حسن علي بن رئاب بل صحيحه عن الإمام الكاظم - عليه السلام - قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال:
فقال - عليه السلام -:
(إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقا أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له) (1).
وأورد عليه: بمخالفته للأصول للجهل بالمهر حيث جعله مائة على تقدير وخمسين على تقدير آخر وللحكم بأن لها الزائد إن أراد اخراجها إلى بلاد الشرك من غير