____________________
وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - قال: قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال - عليه السلام -: (إذا أذنت له فلا بأس) (1).
فإن مقتضى اطلاق منطوق الأول ومفهوم الثاني لزوم هذا الشرط في النكاح مطلقا دائما كان أو منقطعا.
ودعوى أنه يجب تقييد اطلاقهما بما دل على اختصاص ذلك بالمنقطع كخبر عمار ابن مروان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة فقالت: أزوجك نفسي إلى آخر ما في خبر سماعة المتقدم (2). مندفعة: بأنهما من قبيل المثبتين لا تنافي بينهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيد.
وما أفاده المحقق اليزدي من أنه يعارض هذه النصوص صحيح ابن قيس المتقدم الدال على عدم صحة هذا الشرط والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الصحيح على النكاح الدائم وتلك النصوص على النكاح المنقطع.
يرد عليه: أن مورد هذه النصوص اشتراط عدم الدخول بها ومورد الصحيح اشتراط أن بيدها الجماع. وقد عرفت أن الشرط في مورد نصوص الباب صحيح على القاعدة وفي مورد الصحيح باطل فلا تعارض بين النصوص.
فالمتحصل مما ذكرناه: صحة شرط عدم الافتضاض ولزومه وصحة العقد في المنقطع والدائم فلو أذنت في الافتضاض جاز الدخول بها لأنه اسقاط لحقها وقد صرح بالجواز في خبر إسحاق المتقدم.
فإن مقتضى اطلاق منطوق الأول ومفهوم الثاني لزوم هذا الشرط في النكاح مطلقا دائما كان أو منقطعا.
ودعوى أنه يجب تقييد اطلاقهما بما دل على اختصاص ذلك بالمنقطع كخبر عمار ابن مروان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة فقالت: أزوجك نفسي إلى آخر ما في خبر سماعة المتقدم (2). مندفعة: بأنهما من قبيل المثبتين لا تنافي بينهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيد.
وما أفاده المحقق اليزدي من أنه يعارض هذه النصوص صحيح ابن قيس المتقدم الدال على عدم صحة هذا الشرط والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الصحيح على النكاح الدائم وتلك النصوص على النكاح المنقطع.
يرد عليه: أن مورد هذه النصوص اشتراط عدم الدخول بها ومورد الصحيح اشتراط أن بيدها الجماع. وقد عرفت أن الشرط في مورد نصوص الباب صحيح على القاعدة وفي مورد الصحيح باطل فلا تعارض بين النصوص.
فالمتحصل مما ذكرناه: صحة شرط عدم الافتضاض ولزومه وصحة العقد في المنقطع والدائم فلو أذنت في الافتضاض جاز الدخول بها لأنه اسقاط لحقها وقد صرح بالجواز في خبر إسحاق المتقدم.