____________________
ولصحيح أبي العباس عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها قال - عليه السلام -: (يفي لها بذلك) أو قال: (يلزمه ذلك) (1).
وصحيح ابن أبي عمير قال: قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم فقال: قد روى أصحابنا عنهم - عليهم السلام -:
(أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها) (2) واستدل القائلون ببطلان الشرط: بأنه شرط مخالف للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره.
ويرد عليه: إن المشروط ليس هو عدم وجوب إطاعة الزوج ولا كون اختيار المنزل بيدها بل هو أن لا يخرجها الزوج من بلدها وهو فعل الزوج ويكون مباحا نعم لو اشترط أن لا يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك كان ذلك خلاف المشروع والنصوص السابقة لا تشمله.
ولعله بذلك يمكن رفع الخلاق بين الأصحاب بحمل قول من أفتى بلزوم الشرط على ما لو كان الشرط عدم اخراجها وحمل قول من أفتى ببطلان الشرط على ما لو شرط كون اختيار المسكن بيدها وأن لا يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك.
ولو عصى الزوج وأراد مخالفة هذا الحكم واخراجها هل يجب عليها الخروج لوجوب إطاعة الزوج أم لا؟ وجهان: أقربهما الثاني لأنه بالشرط حصل لها حق في أن لا يخرجها فلا يجب إطاعة الزوج في ذلك.
وصحيح ابن أبي عمير قال: قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم فقال: قد روى أصحابنا عنهم - عليهم السلام -:
(أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها) (2) واستدل القائلون ببطلان الشرط: بأنه شرط مخالف للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره.
ويرد عليه: إن المشروط ليس هو عدم وجوب إطاعة الزوج ولا كون اختيار المنزل بيدها بل هو أن لا يخرجها الزوج من بلدها وهو فعل الزوج ويكون مباحا نعم لو اشترط أن لا يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك كان ذلك خلاف المشروع والنصوص السابقة لا تشمله.
ولعله بذلك يمكن رفع الخلاق بين الأصحاب بحمل قول من أفتى بلزوم الشرط على ما لو كان الشرط عدم اخراجها وحمل قول من أفتى ببطلان الشرط على ما لو شرط كون اختيار المسكن بيدها وأن لا يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك.
ولو عصى الزوج وأراد مخالفة هذا الحكم واخراجها هل يجب عليها الخروج لوجوب إطاعة الزوج أم لا؟ وجهان: أقربهما الثاني لأنه بالشرط حصل لها حق في أن لا يخرجها فلا يجب إطاعة الزوج في ذلك.