____________________
أحدهما: إن (لها القيمة) عند مستحليه وهو المشهور بين الأصحاب.
ثانيهما: إن لها مهر المثل.
واستدل للأول بعد الاسلام يحرم اقباض الخمر أو قبضها أو هما معا إذ لو أسلم الزوج يحرم عليه الاقباض ولو أسلمت الزوجة يحرم عليها القبض وإن أسلما يحرم كلا الأمرين فيتعذر تسليمهما إذ المتعذر الشرعي كالمتعذر العقلي فهو بمنزلة التلف فيرجع إلى القيمة.
وبخبر عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها؟ قال - عليه السلام -: (ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول) (1).
ولكن يرد على الأول: إن غاية ما يلزم من الاسلام سقوط المالية عنها بالنسبة إليهما لا حرمة الاقباض أو القبض. وعليه فلو لم تسلم المرأة تكون للخمر مالية بالنسبة إليها فلا وجه للانتقال إلى القيمة مع أنه لو أسلما وسقطت عن المالية لا وجه لضمان القيمة لما حقق في محله من أنه إذا نقصت العين المضمونة من حيث القيمة السوقية من دون أن ينقص منها ومن صفاتها شئ أو سقطت عن المالية لا وجه للضمان فإن منشأه أما اليد أو الاتلاف أو الاقدام ولا شئ منها في المقام وعليه فمقتضى القاعدة عدم الانتقال إلى القيمة.
ويرد على الثاني: ضعف سنده: أولا: لأنه في السند القاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول.
وثانيا: يعارضه خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن
ثانيهما: إن لها مهر المثل.
واستدل للأول بعد الاسلام يحرم اقباض الخمر أو قبضها أو هما معا إذ لو أسلم الزوج يحرم عليه الاقباض ولو أسلمت الزوجة يحرم عليها القبض وإن أسلما يحرم كلا الأمرين فيتعذر تسليمهما إذ المتعذر الشرعي كالمتعذر العقلي فهو بمنزلة التلف فيرجع إلى القيمة.
وبخبر عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها؟ قال - عليه السلام -: (ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول) (1).
ولكن يرد على الأول: إن غاية ما يلزم من الاسلام سقوط المالية عنها بالنسبة إليهما لا حرمة الاقباض أو القبض. وعليه فلو لم تسلم المرأة تكون للخمر مالية بالنسبة إليها فلا وجه للانتقال إلى القيمة مع أنه لو أسلما وسقطت عن المالية لا وجه لضمان القيمة لما حقق في محله من أنه إذا نقصت العين المضمونة من حيث القيمة السوقية من دون أن ينقص منها ومن صفاتها شئ أو سقطت عن المالية لا وجه للضمان فإن منشأه أما اليد أو الاتلاف أو الاقدام ولا شئ منها في المقام وعليه فمقتضى القاعدة عدم الانتقال إلى القيمة.
ويرد على الثاني: ضعف سنده: أولا: لأنه في السند القاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول.
وثانيا: يعارضه خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن