____________________
(يثبت على الدخول مهر المثل).
2 - أنه يجب مهر المثل بالعقد.
3 - إن الواجب قيمته عند مستحليه نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط.
4 - الفرق بين كون المهر الذي لا يملكه المسلم متقوما في الجملة كالخمر والخنزير فيعتبر قيمته وغير متقوم كالحر فيعتبر مهر المثل كما عن بعض الأصحاب.
(وقيل) والقائل جماعة منهم الشيخان في المقنعة والنهاية والقاضي والتقي على ما حكي (يبطل العقد) فالكلام في موضعين:
الأول: في أنه هل يصح العقد أم لا؟ وقد استدل للبطلان: بأن الرضا شرط في صحة العقد وهو إنما وقع على جعل الخمر في مقابل البضع مع أنه باطل فما وقع عليه الرضا غير صحيح وما هو صحيح لم يقع عليه التراضي.
وبقول الإمام الباقر - عليه السلام -: (الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر) (1).
ويلزمه بطريق عكس النقيض أن ما لم يتراضيا عليه لم يكن مهرا المقتضي عدم غير المذكور في العقد مهرا فينافي ما دل عدم اخلاء البضع عن المهر فليس حينئذ إلا البطلان وبأن النكاح حيث يذكر فيه المهر عقد معاوضة ضرورة اتحاده مع عقود المعاوضة في العقد ودخول الباء ونحو ذلك ولذا أطلق عليه الأجر في قوله تعالى:
(وآتوهن أجورهن) (2) فينبغي أن يعتبر فيه ما يعتبر فيها من توقف الصحة على صحة العوض كالبيع ونحوه وصحته بلا مهر لا تنافي جريان حكم المعاوضة عليه مع ذكر المهر.
2 - أنه يجب مهر المثل بالعقد.
3 - إن الواجب قيمته عند مستحليه نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط.
4 - الفرق بين كون المهر الذي لا يملكه المسلم متقوما في الجملة كالخمر والخنزير فيعتبر قيمته وغير متقوم كالحر فيعتبر مهر المثل كما عن بعض الأصحاب.
(وقيل) والقائل جماعة منهم الشيخان في المقنعة والنهاية والقاضي والتقي على ما حكي (يبطل العقد) فالكلام في موضعين:
الأول: في أنه هل يصح العقد أم لا؟ وقد استدل للبطلان: بأن الرضا شرط في صحة العقد وهو إنما وقع على جعل الخمر في مقابل البضع مع أنه باطل فما وقع عليه الرضا غير صحيح وما هو صحيح لم يقع عليه التراضي.
وبقول الإمام الباقر - عليه السلام -: (الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر) (1).
ويلزمه بطريق عكس النقيض أن ما لم يتراضيا عليه لم يكن مهرا المقتضي عدم غير المذكور في العقد مهرا فينافي ما دل عدم اخلاء البضع عن المهر فليس حينئذ إلا البطلان وبأن النكاح حيث يذكر فيه المهر عقد معاوضة ضرورة اتحاده مع عقود المعاوضة في العقد ودخول الباء ونحو ذلك ولذا أطلق عليه الأجر في قوله تعالى:
(وآتوهن أجورهن) (2) فينبغي أن يعتبر فيه ما يعتبر فيها من توقف الصحة على صحة العوض كالبيع ونحوه وصحته بلا مهر لا تنافي جريان حكم المعاوضة عليه مع ذكر المهر.