____________________
وأما إن كان الشرط هو عدم الوطء خارجا فلا يكون مخالفا فإن ترك المباح أو المستحب لا يكون شرطه مخالفا للمشروع وإلا لزم عدم صحة اشتراط شئ سوى فعل الواجب.
وبما ذكرناه يظهر النظر فيما أفاده المحقق اليزدي - ره - في وجه بطلان الشرط في الدائم من أن صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: قضى علي - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال - عليه السلام -:
(خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله) (1).
يدل على ذلك وأن الجمع بينه وبين ما يأتي من النصوص الدالة على جواز ذلك يقتضي حمل تلك النصوص على المنقطع وحمل هذا على الدائم.
فإن الشرط في الصحيح هو ثبوت الحق للمرأة وأن يكون بيدها الجماع وهذا شرط مخالف للمشروع قطعا ومحل الكلام اشتراط عدم الفعل.
فالأظهر صحة الشرط على القاعدة وكذا العقد إذ بعد فرض صحة الشرط لا وجه لبطلان العقد بل الأظهر هو صحة العقد وإن كان الشرط باطلا لما تقدم في المسائل السابقة من أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد سيما في باب النكاح فراجع.
ويشهد لصحة الشرط والعقد مضافا إلى ذلك جملة من النصوص كخبر سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال - عليه السلام -: (ليس له منها إلا ما اشترط) (2).
وبما ذكرناه يظهر النظر فيما أفاده المحقق اليزدي - ره - في وجه بطلان الشرط في الدائم من أن صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: قضى علي - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال - عليه السلام -:
(خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله) (1).
يدل على ذلك وأن الجمع بينه وبين ما يأتي من النصوص الدالة على جواز ذلك يقتضي حمل تلك النصوص على المنقطع وحمل هذا على الدائم.
فإن الشرط في الصحيح هو ثبوت الحق للمرأة وأن يكون بيدها الجماع وهذا شرط مخالف للمشروع قطعا ومحل الكلام اشتراط عدم الفعل.
فالأظهر صحة الشرط على القاعدة وكذا العقد إذ بعد فرض صحة الشرط لا وجه لبطلان العقد بل الأظهر هو صحة العقد وإن كان الشرط باطلا لما تقدم في المسائل السابقة من أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد سيما في باب النكاح فراجع.
ويشهد لصحة الشرط والعقد مضافا إلى ذلك جملة من النصوص كخبر سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال - عليه السلام -: (ليس له منها إلا ما اشترط) (2).