____________________
ولكن الاجماع المحكى بعد معلومية مدرك المجمعين ليس بحجة. وخبر أبي بصير وإن لم يرد عليه ما ذكر من ضعف السند وأنه في غير المفوضة فإنه في ناسي ذكر الصداق فإن ضعف سنده لو كان منجبر بالعمل مع أنه ممنوع ونسيان ذكر الصداق من مصاديق المفوضة إذ ليس معناها إلا عدم ذكر المهر.
ولكن يرد عليه: أنه يدل على استحقاقها لمهر السنة بالدخول مطلقا وإن كان مهر مثلها أقل من مهر السنة فيقع التعارض بينه وبين النصوص المتقدمة.
وقد يجمع بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدمة على إرادة مهر المؤمنات بحمل نسائها عليهن والمراد من مهرهن ما سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهن من مهر السنة.
ويشهد به: ما في ذيل خبر العياشي المتقدم في جواب السؤال عن مقدار مهر المثل: إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (1) قيل: ويشهد لهذا الجمع ما دل على حصر المهر في المهر المسمى ومهر السنة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن المهر فقال - عليه السلام -: (ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم) (2) نحوه خبر جميل (3).
ولكن يرد على هذا الجمع أن قوله في صحيح الحلبي المتقدم لها مهر مثل مهور نسائها يأبى عن الحمل المزبور فإن مهر السنة مهر لها بما هي مؤمنة لا مهر مثل مهور
ولكن يرد عليه: أنه يدل على استحقاقها لمهر السنة بالدخول مطلقا وإن كان مهر مثلها أقل من مهر السنة فيقع التعارض بينه وبين النصوص المتقدمة.
وقد يجمع بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدمة على إرادة مهر المؤمنات بحمل نسائها عليهن والمراد من مهرهن ما سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهن من مهر السنة.
ويشهد به: ما في ذيل خبر العياشي المتقدم في جواب السؤال عن مقدار مهر المثل: إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (1) قيل: ويشهد لهذا الجمع ما دل على حصر المهر في المهر المسمى ومهر السنة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن المهر فقال - عليه السلام -: (ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم) (2) نحوه خبر جميل (3).
ولكن يرد على هذا الجمع أن قوله في صحيح الحلبي المتقدم لها مهر مثل مهور نسائها يأبى عن الحمل المزبور فإن مهر السنة مهر لها بما هي مؤمنة لا مهر مثل مهور