____________________
بالعبد) (1). ونحوهما غيرهما.
فلا يبقى مجال لما ذكر وأما الخبر فمضافا إلى ضعف سنده بمفضل وتضمنه لأحكام غريبة وقد تقدم في المسألة السابقة ما في أمثال هذا الخبر واعراض الأصحاب عنه لا يصلح أن يقاوم النصوص المتقدمة فالأظهر هو جواز الزيادة عن مهر السنة.
وفي المقام طائفة من النصوص يظهر منها تعين كون المهر مهر السنة وهي الأخبار المتضمنة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك وأنه أمر الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
ولم أظفر بما يدل صريحا على أن من زاد على ذلك رد إلى مهر السنة ولا شئ عليه أكثر من مهر السنة سوى خبر المفضل المتقدم فما نسب إلى المحقق اليزدي من ورد ذلك في الأخبار الكثيرة - كما ترى - ولعله أراد ما أشرنا إليه.
وكيف كان فهذه النصوص لا تدل على تعين كون المهر ذلك سيما وقد دلت النصوص الكثيرة على جواز أزيد من ذلك وقد تقدم بعضها وفي المبسوط أن الحسن بن علي أصدق امرأته مائة جارية مع كل جارية ألف درهم وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين - عليه السلام - أربعين ألف درهم وذكر أن جماعة من الصحابة والتابعين اصدقوا نحو ذلك (3) وفي خبر محمد بن مسلم قال أبو جعفر - عليه السلام -:
(تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف)؟
قلت: لا قال: (إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشر أوقية
فلا يبقى مجال لما ذكر وأما الخبر فمضافا إلى ضعف سنده بمفضل وتضمنه لأحكام غريبة وقد تقدم في المسألة السابقة ما في أمثال هذا الخبر واعراض الأصحاب عنه لا يصلح أن يقاوم النصوص المتقدمة فالأظهر هو جواز الزيادة عن مهر السنة.
وفي المقام طائفة من النصوص يظهر منها تعين كون المهر مهر السنة وهي الأخبار المتضمنة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك وأنه أمر الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
ولم أظفر بما يدل صريحا على أن من زاد على ذلك رد إلى مهر السنة ولا شئ عليه أكثر من مهر السنة سوى خبر المفضل المتقدم فما نسب إلى المحقق اليزدي من ورد ذلك في الأخبار الكثيرة - كما ترى - ولعله أراد ما أشرنا إليه.
وكيف كان فهذه النصوص لا تدل على تعين كون المهر ذلك سيما وقد دلت النصوص الكثيرة على جواز أزيد من ذلك وقد تقدم بعضها وفي المبسوط أن الحسن بن علي أصدق امرأته مائة جارية مع كل جارية ألف درهم وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين - عليه السلام - أربعين ألف درهم وذكر أن جماعة من الصحابة والتابعين اصدقوا نحو ذلك (3) وفي خبر محمد بن مسلم قال أبو جعفر - عليه السلام -:
(تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف)؟
قلت: لا قال: (إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشر أوقية