____________________
المانعة عن جعل المهر لأب الزوجة معللا بأنه ثمن رقبتها وهل يفسد ما جعل لها أيضا أم لا؟ كلام سيأتي فيما لو جعل المهر شيئا وفسد بعضه وإن لم يكن من جملة المهر بل كان خارجا عنه فالأظهر صحة الشرط كان ذلك شرطا في المهر أو في العقد كان الشرط عملا أو مالا وعلى الثاني كان الشرط تمليك المال للغير أو ملكية الغير له وذلك كله لعموم دليل (1) وجوب الوفاء بالشرط.
ودعوى أن الشرط للأجنبي كالشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به مندفعة: بأنه لم يدل الدليل إلا على لزوم كون الشرط في ضمن عقد وأما كون المشروط له أحد المتعاقدين فلم يدل دليل عليه ولذا لم يستشكل أحد في جعل خيار الشرط في البيع للأجنبي بذلك.
فإن قيل إن شرط النتيجة لا يجب الوفاء به لأن أسباب الملك محصورة وليس الشرط منها.
قلنا: إن النتيجة المشروطة إن دل الدليل الخاص على عدم حصولها إلا بسبب خاص كالزوجية والطلاق وما شاكل صح ما أفيد وأما إن لم يدل دليل على ذلك كالملكية فنفس دليل لزوم الوفاء بالشرط يدل على تحققها به وأنه من أسبابها كيف وقد اتفقوا على صحة شرط ملكية أمور مثل اشتراط كون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشتري وغير ذلك.
ودعوى تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع. مندفعة: بعدم صلاحية ذلك للفرق مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى فإن قيل إنه يعتبر كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به.
ودعوى أن الشرط للأجنبي كالشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به مندفعة: بأنه لم يدل الدليل إلا على لزوم كون الشرط في ضمن عقد وأما كون المشروط له أحد المتعاقدين فلم يدل دليل عليه ولذا لم يستشكل أحد في جعل خيار الشرط في البيع للأجنبي بذلك.
فإن قيل إن شرط النتيجة لا يجب الوفاء به لأن أسباب الملك محصورة وليس الشرط منها.
قلنا: إن النتيجة المشروطة إن دل الدليل الخاص على عدم حصولها إلا بسبب خاص كالزوجية والطلاق وما شاكل صح ما أفيد وأما إن لم يدل دليل على ذلك كالملكية فنفس دليل لزوم الوفاء بالشرط يدل على تحققها به وأنه من أسبابها كيف وقد اتفقوا على صحة شرط ملكية أمور مثل اشتراط كون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشتري وغير ذلك.
ودعوى تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع. مندفعة: بعدم صلاحية ذلك للفرق مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى فإن قيل إنه يعتبر كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به.