____________________
وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) فقال - عليه السلام -:
(لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما غيره فلا يصح نكاح إلا بمهر) (1) ونحوهما المرسل عن عبد الله بن سنان (2) ومرسل ابن المغيرة (3).
وفيه: أولا: أنه لو تم ذلك ودلت هذه النصوص على البطلان لزم منه فساد العقد بدون ذكر المهر مطلقا وبعبارة أخرى ليس مورد هذه النصوص اشتراط عدم المهر كي تدل على البطلان في خصوص هذا الفرض.
وثانيا: أنها تدل على عدم وقوع نكاح بلا مهر أصلا وهذا لا يلازم بطلان العقد في المقام بل صحته مع المهر وبالجملة. بعد فرض أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد يكون اشتراط عدم المهر رأسا كعدم الاشتراط فكما يحكم هناك بالصحة للكتاب والسنة فكذلك هنا. وعليه فما عن الشيخ من الصحة حتى مع اشتراط عدم المهر وقواه صاحب الجواهر - ره - هو الأصح.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب أن مجرد العقد بلا مهر لا يوجب المهر (و) لا المتعة بل (كان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة فإن تجاوز رد إليها ومع الطلاق لها المتعة) فلو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة فههنا فروع:
1 - أنه لا يجب المهر ولا المتعة إلا بالدخول أو الطلاق فلا شئ عليه بدونهما والظاهر أنه لا خلاف فيه وتشهد له الآية المتقدمة وجملة من النصوص:
لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (في المتوفى عنها زوجها
(لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما غيره فلا يصح نكاح إلا بمهر) (1) ونحوهما المرسل عن عبد الله بن سنان (2) ومرسل ابن المغيرة (3).
وفيه: أولا: أنه لو تم ذلك ودلت هذه النصوص على البطلان لزم منه فساد العقد بدون ذكر المهر مطلقا وبعبارة أخرى ليس مورد هذه النصوص اشتراط عدم المهر كي تدل على البطلان في خصوص هذا الفرض.
وثانيا: أنها تدل على عدم وقوع نكاح بلا مهر أصلا وهذا لا يلازم بطلان العقد في المقام بل صحته مع المهر وبالجملة. بعد فرض أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد يكون اشتراط عدم المهر رأسا كعدم الاشتراط فكما يحكم هناك بالصحة للكتاب والسنة فكذلك هنا. وعليه فما عن الشيخ من الصحة حتى مع اشتراط عدم المهر وقواه صاحب الجواهر - ره - هو الأصح.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب أن مجرد العقد بلا مهر لا يوجب المهر (و) لا المتعة بل (كان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة فإن تجاوز رد إليها ومع الطلاق لها المتعة) فلو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة فههنا فروع:
1 - أنه لا يجب المهر ولا المتعة إلا بالدخول أو الطلاق فلا شئ عليه بدونهما والظاهر أنه لا خلاف فيه وتشهد له الآية المتقدمة وجملة من النصوص:
لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (في المتوفى عنها زوجها