____________________
من الغنم (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أصاب بيض نعام وهو محرم، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله، وربما خلق كله، وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة (2) ومثلهما صحيحا الكناني (3) وخبر علي بن أبي حمزة (4) ومرسل التهذيب (5).
والمشهور جمعوا بين الطائفتين بما أفتوا به، بشهادة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال:
عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر (6) وأصحاب القول الثاني قدموا الطائفة الثانية، لأكثرية أخبارها.
الطائفة الثالثة: ما دل على أن في بيضة النعامة شاة، كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال عليه السلام: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء قلت:
وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (7).
وخبر أبي بصير الإمام الصادق عليه السلام، قال: في بيضة النعام شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين، إذا أصابه
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أصاب بيض نعام وهو محرم، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله، وربما خلق كله، وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة (2) ومثلهما صحيحا الكناني (3) وخبر علي بن أبي حمزة (4) ومرسل التهذيب (5).
والمشهور جمعوا بين الطائفتين بما أفتوا به، بشهادة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال:
عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر (6) وأصحاب القول الثاني قدموا الطائفة الثانية، لأكثرية أخبارها.
الطائفة الثالثة: ما دل على أن في بيضة النعامة شاة، كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال عليه السلام: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء قلت:
وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (7).
وخبر أبي بصير الإمام الصادق عليه السلام، قال: في بيضة النعام شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين، إذا أصابه