____________________
جعفر عليه السلام عن المحرم، هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه (1).
وموثق يونس بن يعقوب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال عليه السلام: لا أحبه (2) فتأمل، ونحوهما غيرهما.
الثالثة: ما يدل على المنع إلا عند الضرورة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال عليه السلام: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم (3).
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحتجم المحرم، إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة (4).
وخبر الحسن الصيقل عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال عليه السلام: لا، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به، ويحتجم ولا يحلق الشعر (5) ونحوها غيرها.
الرابعة: ما تضمن احتجام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي الحسن والحسين عليهم السلام (6).
وقد حمل القائلون بالكراهة نصوص المنع على الكراهة، واستشهد سيد المدارك - ره - له بخبر يونس المتقدم، لقوله عليه السلام فيه: لا أحبه.
وموثق يونس بن يعقوب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال عليه السلام: لا أحبه (2) فتأمل، ونحوهما غيرهما.
الثالثة: ما يدل على المنع إلا عند الضرورة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال عليه السلام: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم (3).
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحتجم المحرم، إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة (4).
وخبر الحسن الصيقل عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال عليه السلام: لا، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به، ويحتجم ولا يحلق الشعر (5) ونحوها غيرها.
الرابعة: ما تضمن احتجام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي الحسن والحسين عليهم السلام (6).
وقد حمل القائلون بالكراهة نصوص المنع على الكراهة، واستشهد سيد المدارك - ره - له بخبر يونس المتقدم، لقوله عليه السلام فيه: لا أحبه.