____________________
والنسبة بينه وبين ما تقدم عموم من وجه، فيقدم ما تقدم للشهرة.
ومنها ما دل على جواز لبس الحلي المشهور في صورة الاعتياد، كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق، تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه، على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (1) والنسبة بينه وبين ما تقدم عموم مطلق، فيقيد اطلاق ما دل على المنع من لبس الحلي المشهور بما ذا لم يكن معتادا لها.
ومنها ما دل على جواز لبس الحلي المشهور مطلقا، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (2) وخبر مصدق عنه عليه السلام: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب فإن الخاتم من ذهب، بل الحلي من الذهب مطلقا من الحلي المشهور.
والجمع بين هذه الأخبار وبين نصوص المنع يقتضي حملها على الكراهة.
ومنها ما دل على حرمة لبس الحلي إذا أظهرتها لزوجها، كخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة المحرمة، أي شئ تلبس من الثياب؟ قال عليه السلام: تلبس الثياب كلها المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب (4).
ولا معارض له، فإن النصوص السابقة تدل على جواز لبس الحلي من حيث
ومنها ما دل على جواز لبس الحلي المشهور في صورة الاعتياد، كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق، تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه، على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (1) والنسبة بينه وبين ما تقدم عموم مطلق، فيقيد اطلاق ما دل على المنع من لبس الحلي المشهور بما ذا لم يكن معتادا لها.
ومنها ما دل على جواز لبس الحلي المشهور مطلقا، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (2) وخبر مصدق عنه عليه السلام: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب فإن الخاتم من ذهب، بل الحلي من الذهب مطلقا من الحلي المشهور.
والجمع بين هذه الأخبار وبين نصوص المنع يقتضي حملها على الكراهة.
ومنها ما دل على حرمة لبس الحلي إذا أظهرتها لزوجها، كخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة المحرمة، أي شئ تلبس من الثياب؟ قال عليه السلام: تلبس الثياب كلها المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب (4).
ولا معارض له، فإن النصوص السابقة تدل على جواز لبس الحلي من حيث