____________________
المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (1).
وصحيح محمد عن الباقر عليه السلام: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (2) ونحوها غيرها.
وقد يقال: إن الجمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأولى والثالثة بالطائفة الثانية المفصلة بين كونه للزينة فلا يجوز، وما لم يكن لها فيجوز.
ولكن يرد عليه أن تقييد الطائفة الأولى إن كان بما في صدر الطائفة الثانية، فيرده أن ما في صدر تلك النصوص أعم من الطائفة الأولى، فإنه يدل على جواز الاكتحال مطلقا، والطائفة الأولى تدل على المنع عن الاكتحال بالكحل الأسود، وإن كان بما في ذيلها: فأما للزينة فلا، فيرده أنه لا مانع من حرمة الاكتحال للزينة مطلقا والاكتحال بالسواد، لأنه بنفسه زينة وإن لم يقصدها فلا يصلح للتقييد مع احتمال إرادة ما يسبب للزينة وإن لم يقصدها فتوافق تلك الطائفة.
وربما يقال: إن النواهي الظاهرة في المنع تحمل على إرادة الكراهة للطائفة الثالثة الصريحة في الجواز، فتكون نتيجة الجمع كراهة الاكتحال بالسواد.
وفيه: أن غير صحيح حماد من نصوص تلك الطائفة تكون أعم من نصوص المنع عن الاكتحال، بالأسود، فيقيد اطلاقها بها فتختص بالكحل غير الأسود، وقد مر مرارا أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، وأما صحيح حماد فهو غير صريح ولا ظاهر في الجواز، لأن الكراهة في الأخبار كثيرا ما يراد بها الحرمة ولا أقل من الاجمال.
فتحصل أن الجمع بين الأخبار يقتضي البناء على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقا لأنه زينة، والاكتحال بغير الأسود إذا قصد به الزينة، وأما الاكتحال بما فيه
وصحيح محمد عن الباقر عليه السلام: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (2) ونحوها غيرها.
وقد يقال: إن الجمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأولى والثالثة بالطائفة الثانية المفصلة بين كونه للزينة فلا يجوز، وما لم يكن لها فيجوز.
ولكن يرد عليه أن تقييد الطائفة الأولى إن كان بما في صدر الطائفة الثانية، فيرده أن ما في صدر تلك النصوص أعم من الطائفة الأولى، فإنه يدل على جواز الاكتحال مطلقا، والطائفة الأولى تدل على المنع عن الاكتحال بالكحل الأسود، وإن كان بما في ذيلها: فأما للزينة فلا، فيرده أنه لا مانع من حرمة الاكتحال للزينة مطلقا والاكتحال بالسواد، لأنه بنفسه زينة وإن لم يقصدها فلا يصلح للتقييد مع احتمال إرادة ما يسبب للزينة وإن لم يقصدها فتوافق تلك الطائفة.
وربما يقال: إن النواهي الظاهرة في المنع تحمل على إرادة الكراهة للطائفة الثالثة الصريحة في الجواز، فتكون نتيجة الجمع كراهة الاكتحال بالسواد.
وفيه: أن غير صحيح حماد من نصوص تلك الطائفة تكون أعم من نصوص المنع عن الاكتحال، بالأسود، فيقيد اطلاقها بها فتختص بالكحل غير الأسود، وقد مر مرارا أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، وأما صحيح حماد فهو غير صريح ولا ظاهر في الجواز، لأن الكراهة في الأخبار كثيرا ما يراد بها الحرمة ولا أقل من الاجمال.
فتحصل أن الجمع بين الأخبار يقتضي البناء على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقا لأنه زينة، والاكتحال بغير الأسود إذا قصد به الزينة، وأما الاكتحال بما فيه