____________________
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
فإن طائفة منها ظاهرة في المنع مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (1).
وصحيح حريز عنه عليه السلام: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة (2).
وصحيح الحلبي عنه (ع) عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض (3) ونحوها غيرها.
وطائفة أخرى منها ظاهرة في الجواز إلا للزينة، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، وأما للزينة فلا (4) وصحيح زرارة عنه عليه السلام: تكتحل المرأة بالكحل كله، إلا الكحل الأسود للزينة (5) ونحوهما غيرهما.
وطائفة ثالثة ادعي ظهورها في الجواز مطلقا، كصحيح حماد عن الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة، قال: لا تكتحل، قلت:
بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة (6) وصحيح عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل
فإن طائفة منها ظاهرة في المنع مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (1).
وصحيح حريز عنه عليه السلام: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة (2).
وصحيح الحلبي عنه (ع) عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض (3) ونحوها غيرها.
وطائفة أخرى منها ظاهرة في الجواز إلا للزينة، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، وأما للزينة فلا (4) وصحيح زرارة عنه عليه السلام: تكتحل المرأة بالكحل كله، إلا الكحل الأسود للزينة (5) ونحوهما غيرهما.
وطائفة ثالثة ادعي ظهورها في الجواز مطلقا، كصحيح حماد عن الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة، قال: لا تكتحل، قلت:
بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة (6) وصحيح عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل