____________________
قلت حين أحرمت من الشجرة، واحرم بالحج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب، فإن انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (1) ونحوه خبر عمر بن يزيد (2) وموثق أبي بصير (3).
واستدل لعدم جواز التقديم على يوم التروية بظهور الأمر فيها في الوجوب، وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟
قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك المكان؟ قال:
عليه السلام: لا قلت: يعجل بيوم؟ قال: نعم قلت: بيومين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟
قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا (4).
وأجيب في المستند عن الأول بأن النصوص المتقدمة وإن تضمن الأمر، إلا أنها في الخروج بعد الزوال الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي، وعن الثاني بأنه لتضمنه الجملة الخبرية لا يدل على اللزوم.
ولكن يندفع الثاني بما تكرر منا من أن الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم، ويندفع الأول بأن خبر عمر بن يزيد هكذا: فإذا كان يوم التروية فأهل بالحج، وفي موثق أبي بصير: وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا فمتى ما تيسر لك.
وبالجملة ظاهر النصوص عدم جواز التقديم تحمل النصوص على الندب والفضل، ومع ذلك الاحتياط بعدم التقديم لا ينبغي تركه.
واستدل لعدم جواز التقديم على يوم التروية بظهور الأمر فيها في الوجوب، وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟
قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك المكان؟ قال:
عليه السلام: لا قلت: يعجل بيوم؟ قال: نعم قلت: بيومين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟
قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا (4).
وأجيب في المستند عن الأول بأن النصوص المتقدمة وإن تضمن الأمر، إلا أنها في الخروج بعد الزوال الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي، وعن الثاني بأنه لتضمنه الجملة الخبرية لا يدل على اللزوم.
ولكن يندفع الثاني بما تكرر منا من أن الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم، ويندفع الأول بأن خبر عمر بن يزيد هكذا: فإذا كان يوم التروية فأهل بالحج، وفي موثق أبي بصير: وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا فمتى ما تيسر لك.
وبالجملة ظاهر النصوص عدم جواز التقديم تحمل النصوص على الندب والفضل، ومع ذلك الاحتياط بعدم التقديم لا ينبغي تركه.