____________________
فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجة (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فإذا شيخ كبير قال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه (2).
وخبر إدريس بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال عليه السلام: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه (3) ونحوها غيرها من الأخبار.
ونخبة القول فيما يستفاد من هذه النصوص في ضمن فروع:
1 - إن مورد هذه النصوص وإن كان غير المتمكن من ادراك الاختياري، إلا أن الظاهر ثبوت هذا الحكم في الناسي، كما هو ظاهر الأصحاب بل صريحهم، لعموم العلة المصرح بها في صحيح الحلبي بل الظاهر ثبوته في حق الجاهل غير المقصر، كما عن الدروس والذخيرة وفي المستند، ويؤيد ثبوت الحكم لهما الأخبار الآتية الدالة على أن من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
2 - قد يقال: إن مقتضى اطلاق النصوص أن وقت الاضطرار للوقوف بعرفة هو ما لا يفوت معه وقوف اختياري المشعر، فلو تمكن منهما معا قبل طلوع الشمس كفى، ولكن لا بد من تقييد ذلك بما في بعض النصوص من التقييد بالليل، المعتضد
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فإذا شيخ كبير قال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه (2).
وخبر إدريس بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال عليه السلام: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه (3) ونحوها غيرها من الأخبار.
ونخبة القول فيما يستفاد من هذه النصوص في ضمن فروع:
1 - إن مورد هذه النصوص وإن كان غير المتمكن من ادراك الاختياري، إلا أن الظاهر ثبوت هذا الحكم في الناسي، كما هو ظاهر الأصحاب بل صريحهم، لعموم العلة المصرح بها في صحيح الحلبي بل الظاهر ثبوته في حق الجاهل غير المقصر، كما عن الدروس والذخيرة وفي المستند، ويؤيد ثبوت الحكم لهما الأخبار الآتية الدالة على أن من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
2 - قد يقال: إن مقتضى اطلاق النصوص أن وقت الاضطرار للوقوف بعرفة هو ما لا يفوت معه وقوف اختياري المشعر، فلو تمكن منهما معا قبل طلوع الشمس كفى، ولكن لا بد من تقييد ذلك بما في بعض النصوص من التقييد بالليل، المعتضد