فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١١ - الصفحة ٣٦٥

____________________
فعليه بدنة (1).
ومرسل ابن محبوب عنه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس، قال: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما (2) ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكفارة لمن أفاض بعد الزوال بقليل أو كثير، لصدق الإضافة قبل الغروب، ودعوى الانصراف إلى صورة ما إذا أفاض قبيل الغروب، مندفعة بمنعه أولا، وكونه بدويا ثانيا.
كما أن مقتضى صريحها ثبوت البدنة، فما عن الصدوقين غير ظاهر الوجه، وعن الجامع: إن به رواية، لكنها لم تصل إلينا فلا يعتمد عليها، مضافا إلى اعراض الأصحاب عنها على فرض وجودها، كما أن ما في النبوي: من ترك نسكا فعليه دم (3).
على فرض حجيته يقيد اطلاقه بما تقدم.
وهل الجاهل المقصر ملحق بالعالم؟ وجهان، أظهرهما الأول، لا تفاهم على أنه بحكم العالم، ولكن مقتضى اطلاق صحيح مسمع عدم وجوب الكفارة عليه.
9 - ولو أفاض قبل الغروب يجب عليه العود، بناءا على وجوب الاستيعاب كما اخترناه ووجهه واضح، وأما على القول الآخر ففيه وجهان، واستدل في الجواهر على وجوب العود بأنه حينئذ مقدمة لامتثال حرمة الإضافة قبل الغروب، ولكن يرد عليه أن بقائه خارج الموقف لا يصدق عليه عنوان الإفاضة من عرفات، وعليه فلا دليل على وجوبه على هذا القول.
10 - ولو عاد، فهل يسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ وابني حمزة وإدريس وفي

(1) الوسائل - باب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب احرام الحج حديث 2.
(3) سنن البيهقي ج 5 - ص 152.
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: وقوف يوم عرفة (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست