____________________
إسماعيل فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سر فإن الإمام لا يقف (1).
(و) أما (الإمام) فقد صرح غير واحد بأنه (يصلي بها) أي بمنى، ويشهد به صحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: على الإمام أن يصلي الظهر بمنى، ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج إلى عرفات (2) ونحوه غيره من الأخبار، وظاهرها وإن كان لزوم ذلك، إلا أن الظاهر اتفاق الأصحاب إلا النادر منهم على استحبابه، فلتحمل النصوص عليه.
وأما المبيت بمنى، فالمشهور بين الأصحاب استحبابه للإمام وغيره، وعن القاضي والحلبي وجوبه للإمام وظاهر الكتاب حيث قال: (ثم يبيت بها إلى فجر عرفة) اختصاص رجحان ذلك بالإمام.
وملخص القول فيه: أنه يشهد لاستحبابه لغير الإمام صحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر (3) وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام سأله هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال عليه السلام: نعم، والغداة بمنى يوم عرفة (4) وظاهرهما وإن كان لزوم ذلك، إلا أنه يحملان على الاستحباب، للنصوص المتقدمة الدالة على جواز التأخير في الخروج إلى أن يعلم أنه لا يفوته الموقف.
وأما الإمام فالنصوص الآمرة بمبيته بها كثيرة، لاحظ صحيح جميل المتقدم آنفا، لكن من جهة الاجماع على الاستحباب تحمل عليه.
(و) أما (الإمام) فقد صرح غير واحد بأنه (يصلي بها) أي بمنى، ويشهد به صحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: على الإمام أن يصلي الظهر بمنى، ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج إلى عرفات (2) ونحوه غيره من الأخبار، وظاهرها وإن كان لزوم ذلك، إلا أن الظاهر اتفاق الأصحاب إلا النادر منهم على استحبابه، فلتحمل النصوص عليه.
وأما المبيت بمنى، فالمشهور بين الأصحاب استحبابه للإمام وغيره، وعن القاضي والحلبي وجوبه للإمام وظاهر الكتاب حيث قال: (ثم يبيت بها إلى فجر عرفة) اختصاص رجحان ذلك بالإمام.
وملخص القول فيه: أنه يشهد لاستحبابه لغير الإمام صحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر (3) وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام سأله هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال عليه السلام: نعم، والغداة بمنى يوم عرفة (4) وظاهرهما وإن كان لزوم ذلك، إلا أنه يحملان على الاستحباب، للنصوص المتقدمة الدالة على جواز التأخير في الخروج إلى أن يعلم أنه لا يفوته الموقف.
وأما الإمام فالنصوص الآمرة بمبيته بها كثيرة، لاحظ صحيح جميل المتقدم آنفا، لكن من جهة الاجماع على الاستحباب تحمل عليه.