____________________
ويجوز لذوي الأعذار التقديم إلى ثلاثة أيام بلا اشكال، لدلالة الموثق عليه وبالنسبة إلى أزيد منها ينبغي مراعاة الاحتياط، كما في غيرهم بالنسبة إلى يوم التروية.
واستدل لعدم جواز التأخير عن يوم التروية بالأمر بالاحرام فيها في النصوص المتقدمة، ولكن يتعين البناء على جواز التأخير لنصوص مصرحة بذلك، كخبر علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال عليه السلام: إذا زالت الشمس؟ وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال عليه السلام: ذلك موسع له حتى يصبح بمنى (1) ومعناه أن أول وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية، وآخره ليلة عرفة بأن يصبح في منى.
وخبر البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام في حديث:
وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف (2) ونحوهما غيرهما.
فلا ينبغي التوقف في جواز التأخير، وأما التقديم فيحتاط بتركه إلا لذوي الأعذار.
وقد مر في آداب الاحرام نقل الأقوال في استحباب الاحرام عقيب الصلاة، وبينا هناك أن الأظهر في حج التمتع أنه إن قدر على أن يصلي أول الوقت بمنى، فيصلي الظهر هناك وإلا ففي مكة ثم يحرم به، هذا في غير الإمام، والمراد به أمير الحاج كما صرح به غير واحد، ويشهد به خبر المؤذن، قال: حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة، فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته، فوقف عليه
واستدل لعدم جواز التأخير عن يوم التروية بالأمر بالاحرام فيها في النصوص المتقدمة، ولكن يتعين البناء على جواز التأخير لنصوص مصرحة بذلك، كخبر علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال عليه السلام: إذا زالت الشمس؟ وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال عليه السلام: ذلك موسع له حتى يصبح بمنى (1) ومعناه أن أول وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية، وآخره ليلة عرفة بأن يصبح في منى.
وخبر البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام في حديث:
وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف (2) ونحوهما غيرهما.
فلا ينبغي التوقف في جواز التأخير، وأما التقديم فيحتاط بتركه إلا لذوي الأعذار.
وقد مر في آداب الاحرام نقل الأقوال في استحباب الاحرام عقيب الصلاة، وبينا هناك أن الأظهر في حج التمتع أنه إن قدر على أن يصلي أول الوقت بمنى، فيصلي الظهر هناك وإلا ففي مكة ثم يحرم به، هذا في غير الإمام، والمراد به أمير الحاج كما صرح به غير واحد، ويشهد به خبر المؤذن، قال: حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة، فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته، فوقف عليه