____________________
وخبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام: قال الله في كتابه: (فمن كان منكم).. الخ، إلى أن قال: فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطي ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم. وإنما عليه واحد من ذلك (1). ونحوهما غيرهما.
ثم إن الكلام في أنه هل يختص وجوب الكفارة عليه بصورة خاصة أم لا؟
سيأتي التعرض له في مبحث الكفارات.
2 - لو قطع عضوا مثلا كان عليه شعر لم يكن عليه إثم، لعدم صدق إزالة الشعر عليه، مع أن الموضوع في النصوص قطع الشعر أو حلقه أو نتفه، وشئ من هذه العناوين لا يصدق على المورد قطعا، فلا وجه للحكم بجريان حكمه عليه، وما في القصاص من صدق قطع الإصبع بقطع الكف إنما هو لدليل خاص فما عن الشهيد من التردد فيه في غير محله.
3 - لا خلاف في أنه يحرم على المحرم أخذ شعر محرم آخر، بل في المستند والجواهر، وعن المدارك وغيرها، دعوى الاجماع عليه، لا لما في الجواهر من أنه يفهم من الأدلة عدم جواز وقوع ذلك من أي مباشر كان بل لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (2) فإنه يدل بالأولوية على حرمة أخذ شعر الحرام، مع أن بعض المنع لعله مختص بإزالة الغير - لاحظ نصوص الحجامة -.
وبما ذكرناه ظهر حرمة أخذ شعر الحلال أيضا للصحيح المتقدم، ودعوى عدم ظهوره في الحرمة، لكونه بالجملة الخبرية كما ترى، فما عن الشيخ وتبعه الفاضل النراقي
ثم إن الكلام في أنه هل يختص وجوب الكفارة عليه بصورة خاصة أم لا؟
سيأتي التعرض له في مبحث الكفارات.
2 - لو قطع عضوا مثلا كان عليه شعر لم يكن عليه إثم، لعدم صدق إزالة الشعر عليه، مع أن الموضوع في النصوص قطع الشعر أو حلقه أو نتفه، وشئ من هذه العناوين لا يصدق على المورد قطعا، فلا وجه للحكم بجريان حكمه عليه، وما في القصاص من صدق قطع الإصبع بقطع الكف إنما هو لدليل خاص فما عن الشهيد من التردد فيه في غير محله.
3 - لا خلاف في أنه يحرم على المحرم أخذ شعر محرم آخر، بل في المستند والجواهر، وعن المدارك وغيرها، دعوى الاجماع عليه، لا لما في الجواهر من أنه يفهم من الأدلة عدم جواز وقوع ذلك من أي مباشر كان بل لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (2) فإنه يدل بالأولوية على حرمة أخذ شعر الحرام، مع أن بعض المنع لعله مختص بإزالة الغير - لاحظ نصوص الحجامة -.
وبما ذكرناه ظهر حرمة أخذ شعر الحلال أيضا للصحيح المتقدم، ودعوى عدم ظهوره في الحرمة، لكونه بالجملة الخبرية كما ترى، فما عن الشيخ وتبعه الفاضل النراقي