____________________
وبصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال: إذا فرغ من الشهادتين، فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (1).
وفيه: أن ذيل الصحيحة من أقوى ما يدل على وجوب التسليم، فإنه يدل على وجوبه حتى في حال الاستعجال، فيتعين حمل قوله (ع) (مضت صلاته) على ما لا ينافي وجوب التسليم كإرادة المضي باعتبار عدم وجوب التحيات.
وبصحيح محمد بن مسلم عن الإمام جعفر الصادق (ع): إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف (2).
وفيه مضافا إلى الخلوة عن ذكر الصلاة على النبي (ص)، أن المراد من الانصراف فيه التسليم بقرينة جملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (3).
وصحيح ابن مسلم المتقدم: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك (4). ونحوهما غيرهما، للأمر به، وبذلك يظهر جواب آخر عن الاستدلال له بصحيح علي بن جعفر المتقدم.
وبموثق يونس بن يعقوب: قلت لأبي الحسن (ع): صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت أن أسلم عليهم فقالوا: ما سلمت علينا، فقال (ع): ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت بلى، قال (ع): لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك.
وفيه: أن ذيل الصحيحة من أقوى ما يدل على وجوب التسليم، فإنه يدل على وجوبه حتى في حال الاستعجال، فيتعين حمل قوله (ع) (مضت صلاته) على ما لا ينافي وجوب التسليم كإرادة المضي باعتبار عدم وجوب التحيات.
وبصحيح محمد بن مسلم عن الإمام جعفر الصادق (ع): إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف (2).
وفيه مضافا إلى الخلوة عن ذكر الصلاة على النبي (ص)، أن المراد من الانصراف فيه التسليم بقرينة جملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (3).
وصحيح ابن مسلم المتقدم: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك (4). ونحوهما غيرهما، للأمر به، وبذلك يظهر جواب آخر عن الاستدلال له بصحيح علي بن جعفر المتقدم.
وبموثق يونس بن يعقوب: قلت لأبي الحسن (ع): صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت أن أسلم عليهم فقالوا: ما سلمت علينا، فقال (ع): ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت بلى، قال (ع): لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك.