____________________
ومقتضى التشبيه كون الحكم في المشبه به مفروغا عنه مسلما، وحمل الحكم في المشبه على المبالغة بواسطة الروايات الدالة على عدم بطلان الصوم بعدم اعطاء الزكاة لا يوجب وهنا في دلالته على المدعى، فما عن جملة من المحققين من أنه على خلاف المطلوب أدل، لأن مقتضى التشبيه عدم بطلان الصلاة بتركها ضعيف، ونحوه صحيح أبي بصير عن زرارة عن الإمام الصادق (ع) (1)، ولكنها إنما يدلان على وجوبها في الصلاة لا وجوبها في كل من التشهدين، اللهم إلا أن يقال: إنهما بضميمة الاجماع على أنها لو كانت واجبة في الصلاة فموردها التشهد يدلان على المطلوب، وموثق عبد الملك عن أبي عبد الله (ع): التشهد في ركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته (2). واشتماله على الحميد والدعاء الأخير المستحبين بقرينة الأدلة الأخر لا يوجب حمل الأمر بها أيضا على الاستحباب، كما أن كونه في التشهد الأول لا يضر بالاستدلال لعدم الفصل بينه وبين التشهد الثاني.
وبإزاء هذه النصوص روايات تدل على عدم الوجوب: كصحيح محمد بن مسلم المتقدم في وجوب الجلوس في التشهد، ونحوه، غيره، والجمع بين الطائفتين وإن كان يقتضي حمل النصوص الأول على الاستحباب إلا أن عدم عمل الأصحاب بالثانية مانع عن الاعتماد عليها، فلا بد من تأويلها أو طرحها.
الخامس: إضافة (آله) (ع) إلى النبي (ص).
ويشهد له مضافا إلى الاجماع المحكي عن الناصريات والمبسوط والخلاف وغيرها، موثق الأحول المتقدم، وما دل على عدم الاجتزاء بالصلاة على النبي (ص) ما لم
وبإزاء هذه النصوص روايات تدل على عدم الوجوب: كصحيح محمد بن مسلم المتقدم في وجوب الجلوس في التشهد، ونحوه، غيره، والجمع بين الطائفتين وإن كان يقتضي حمل النصوص الأول على الاستحباب إلا أن عدم عمل الأصحاب بالثانية مانع عن الاعتماد عليها، فلا بد من تأويلها أو طرحها.
الخامس: إضافة (آله) (ع) إلى النبي (ص).
ويشهد له مضافا إلى الاجماع المحكي عن الناصريات والمبسوط والخلاف وغيرها، موثق الأحول المتقدم، وما دل على عدم الاجتزاء بالصلاة على النبي (ص) ما لم