____________________
تقابل التسليم بالتكبير يفيد الحصر حيث إن التحريم منحصر بالتكبير ولازم التقابل انحصار التحليل به وقد يوجه الحصر بأن تقديم الخبر يفيد الحصر وهو مبني على أن لا يكون إضافة المصدر إلى معموله إضافة محضة، وهو خلاف ما ذهب إليه المحققون من أهل العربية.
وكيف كان: فظهور الأخبار في الحصر لا ينكر، فيستفاد منها وجوب التسليم وجزئيته أما الأول: فلأن مقتضى الحصر حرمة المنافيات قبله وتوقف جوازها وعدم بطلان الصلاة بها على الاتيان به، فيجب حفظا للصلاة عن الفساد.
وأما دلالتها على الجزئية للصلاة فلأنها مقتضى الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالة على حرمة المنافيات إذا وقعت في أثناء الصلاة، مضافا إلى أن ظاهر كون التكبير تحريما والتسليم تحليلا أنهما جزءان للصلاة.
ومنها الروايات الدالة على أن آخر الصلاة التسليم: مثل ما رواه الكليني - ره - بسنده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم (1). ونحوه غيره.
وظاهرها جزئيته لها، وأنه معتبر في ماهيتها التي أمر بها، فتدل الرواية على أنه جزء وجوبي لها، مضافا إلى أن الأمر بالرجوع والاتمام في خبر أبي بصير أمر وجوبي لوقوع الرعاف قبل التشهد، فتعليله بأن آخر الصلاة التسليم يدل على وجوب الاتيان، به وإلا لما صح جعله علة.
ومنها الأخبار (2) الآمرة به الواردة فيمن يصلي خلف الإمام والإمام يطيل
وكيف كان: فظهور الأخبار في الحصر لا ينكر، فيستفاد منها وجوب التسليم وجزئيته أما الأول: فلأن مقتضى الحصر حرمة المنافيات قبله وتوقف جوازها وعدم بطلان الصلاة بها على الاتيان به، فيجب حفظا للصلاة عن الفساد.
وأما دلالتها على الجزئية للصلاة فلأنها مقتضى الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالة على حرمة المنافيات إذا وقعت في أثناء الصلاة، مضافا إلى أن ظاهر كون التكبير تحريما والتسليم تحليلا أنهما جزءان للصلاة.
ومنها الروايات الدالة على أن آخر الصلاة التسليم: مثل ما رواه الكليني - ره - بسنده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم (1). ونحوه غيره.
وظاهرها جزئيته لها، وأنه معتبر في ماهيتها التي أمر بها، فتدل الرواية على أنه جزء وجوبي لها، مضافا إلى أن الأمر بالرجوع والاتمام في خبر أبي بصير أمر وجوبي لوقوع الرعاف قبل التشهد، فتعليله بأن آخر الصلاة التسليم يدل على وجوب الاتيان، به وإلا لما صح جعله علة.
ومنها الأخبار (2) الآمرة به الواردة فيمن يصلي خلف الإمام والإمام يطيل