____________________
وعن المنتهى: نفي الخلاف في عدم وجوب الاتيان بهما، ونسب إلى جماعة كثيرة: تعين الثانية، وعن ابن سعيد: تعين الأولى، وعن ابن طاووس: أنه يخرج من الصلاة بالأولى، ومع ذلك يجب الاتيان بالثانية.
والأول أقوى، وتشهد لمحللية الأولى جملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): كلما ذكرت الله عز وجل به النبي (ص) فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (1).
وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال (ع): لا ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف (2). ونحوهما غيرهما.
فالقول بتعين الثانية للمحللية ضعيف.
ويشهد لمحللية الثانية: خبر أبي بكر عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: إني أصلي بقوم، فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم (3).
وما عن جامع البزنطي عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال (ع): يقول: السلام عليكم (4).
مضافا إلى اطلاقات التسليم التي لو لم يكن المراد منها خصوص هذه الصيغة
والأول أقوى، وتشهد لمحللية الأولى جملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): كلما ذكرت الله عز وجل به النبي (ص) فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (1).
وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال (ع): لا ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف (2). ونحوهما غيرهما.
فالقول بتعين الثانية للمحللية ضعيف.
ويشهد لمحللية الثانية: خبر أبي بكر عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: إني أصلي بقوم، فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم (3).
وما عن جامع البزنطي عن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال (ع): يقول: السلام عليكم (4).
مضافا إلى اطلاقات التسليم التي لو لم يكن المراد منها خصوص هذه الصيغة