____________________
فلا أقل من كونها مشمولة لها، فالقول بتعين الأولى للمحللية ضعيف.
ومما ذكرناه في وجه محللية كل واحدة منهما ظهر أن القول بلزوم الجمع بينهما أيضا ضعيف.
بقي الكلام فيما اختاره ابن طاووس وبعض المتأخرين من حصول الانصراف بالأولى، ووجوب الاتيان بالثانية، فقد استدل له بما رواه ابن أذينة وغيره عن الإمام الصادق (ع) في وصف صلاة النبي (ص) في السماء: أنه لما صلى أمره الله أن يقول للملائكة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1).
وبصحيح ابن مسلم المتقدم في أدلة وجوب التسليم: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه.
وبما ورد في نسيان التشهد الذي تضمن الأمر بالتسليم بعد تمامية الصلاة الظاهر في إرادة الثانية كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع): وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو وفيه: مضافا إلى أن خبر المعراج لم يذكر فيه الأولى، ووجوب الثانية في هذا الفرض لا يلازم وجوبها مطلقا، وظاهر صحيح ابن مسلم أن المراد من التسليم والانصراف فيه شئ واحد لا أن المراد من التسليم الصيغة الأولى ومن الانصراف الثانية، أنه إن أريد أنه وإن تحقق الانصراف بالأولى للروايات إلا أنه لا يحل المنافيات إلا بعد الثانية، فيدفعه أن الأخبار الدالة على تحقق الانصراف بالأولى ظاهرة في أنه لا شئ عليه بعده ويمضي في حاجته مضافا إلى أن قول أبي عبد الله (ع) في خبر الأعمش: لا يقال في التشهد الأول السلام علينا إلى أن قال لأن تحليل الصلاة هو
ومما ذكرناه في وجه محللية كل واحدة منهما ظهر أن القول بلزوم الجمع بينهما أيضا ضعيف.
بقي الكلام فيما اختاره ابن طاووس وبعض المتأخرين من حصول الانصراف بالأولى، ووجوب الاتيان بالثانية، فقد استدل له بما رواه ابن أذينة وغيره عن الإمام الصادق (ع) في وصف صلاة النبي (ص) في السماء: أنه لما صلى أمره الله أن يقول للملائكة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1).
وبصحيح ابن مسلم المتقدم في أدلة وجوب التسليم: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه.
وبما ورد في نسيان التشهد الذي تضمن الأمر بالتسليم بعد تمامية الصلاة الظاهر في إرادة الثانية كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع): وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو وفيه: مضافا إلى أن خبر المعراج لم يذكر فيه الأولى، ووجوب الثانية في هذا الفرض لا يلازم وجوبها مطلقا، وظاهر صحيح ابن مسلم أن المراد من التسليم والانصراف فيه شئ واحد لا أن المراد من التسليم الصيغة الأولى ومن الانصراف الثانية، أنه إن أريد أنه وإن تحقق الانصراف بالأولى للروايات إلا أنه لا يحل المنافيات إلا بعد الثانية، فيدفعه أن الأخبار الدالة على تحقق الانصراف بالأولى ظاهرة في أنه لا شئ عليه بعده ويمضي في حاجته مضافا إلى أن قول أبي عبد الله (ع) في خبر الأعمش: لا يقال في التشهد الأول السلام علينا إلى أن قال لأن تحليل الصلاة هو