____________________
ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم (1).
وفيه: أنه مختص بحال النسيان، وعدم وجوبه في تلك الحال لا يلازم عدم وجوبه مطلقا لعدم كونه جزءا ركنيا مع أن الظاهر منه نسيان السلام الأخير، فلا يدل على عدم وجوب الجامع بينه وبين السلام الثاني كما لا يخفى.
وبالنصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث والالتفات قبل التسليم: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال (ع): تمت صلاته (2).
وحسن الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (3) ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن هذا الحكم لا يختص بخصوص السلام بل ثابت في التشهد أيضا بمقتضى الأخبار الأخر، والفرق إنما هو وجوب قضائه بعد الصلاة، وأما من حيث عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث فهما مشتركان.
وهذه الروايات لا تنافي وجوب التسليم والتشهد لاختصاصها بحال الاضطرار والسهو، وفي هذين الموردين لو لم تكن الروايات الخاصة لكنا ملتزمين أيضا بعدم بطلان الصلاة، وذلك لأن مقتضى حديث لا تعاد أن نقصان الصلاة من حيث التشهد والتسليم إن لم يكن عمديا غير موجب للبطلان، بل الصلاة محكومة بالصحة، وما نحن فيه كذلك لأن المتروك لا يمكن تداركه، فتركه غير مستند إلى العمد فلا
وفيه: أنه مختص بحال النسيان، وعدم وجوبه في تلك الحال لا يلازم عدم وجوبه مطلقا لعدم كونه جزءا ركنيا مع أن الظاهر منه نسيان السلام الأخير، فلا يدل على عدم وجوب الجامع بينه وبين السلام الثاني كما لا يخفى.
وبالنصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث والالتفات قبل التسليم: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال (ع): تمت صلاته (2).
وحسن الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (3) ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن هذا الحكم لا يختص بخصوص السلام بل ثابت في التشهد أيضا بمقتضى الأخبار الأخر، والفرق إنما هو وجوب قضائه بعد الصلاة، وأما من حيث عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث فهما مشتركان.
وهذه الروايات لا تنافي وجوب التسليم والتشهد لاختصاصها بحال الاضطرار والسهو، وفي هذين الموردين لو لم تكن الروايات الخاصة لكنا ملتزمين أيضا بعدم بطلان الصلاة، وذلك لأن مقتضى حديث لا تعاد أن نقصان الصلاة من حيث التشهد والتسليم إن لم يكن عمديا غير موجب للبطلان، بل الصلاة محكومة بالصحة، وما نحن فيه كذلك لأن المتروك لا يمكن تداركه، فتركه غير مستند إلى العمد فلا