____________________
والأسماء الحسنى كلها لله، فقال: يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك (1).
وفيه: مضافا إلى أنه لا يطابق الدعوى لا عراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، ومنه يظهر ما في خبر بكر بن حبيب: سألت أبا جعفر عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك (2). ونحوه خبره الآخر (3). وخبر حبيب الخثعمي (4)، مع احتمال ورودها لنفي وجوب التحيات والأذكار والأدعية المقترنة بالشهادتين.
وعن الجعفي: الاجتزاء بشهادة واحدة، واستدل له بصحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع): أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث (5)، ولكنه لعدم العمل به يطرح أو يحمل على التقية مع عدم مطابقته لدعواه.
(و) الرابع: (الصلاة على النبي - ص -) في التشهدين.
ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات المنقولة المستفيضة، بل الاجماع المحصل، ما عن الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من تمام الصوم واعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها معتمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي (ص) وترك وذلك معتمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الزكاة فقال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (6).
وفيه: مضافا إلى أنه لا يطابق الدعوى لا عراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، ومنه يظهر ما في خبر بكر بن حبيب: سألت أبا جعفر عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك (2). ونحوه خبره الآخر (3). وخبر حبيب الخثعمي (4)، مع احتمال ورودها لنفي وجوب التحيات والأذكار والأدعية المقترنة بالشهادتين.
وعن الجعفي: الاجتزاء بشهادة واحدة، واستدل له بصحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع): أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث (5)، ولكنه لعدم العمل به يطرح أو يحمل على التقية مع عدم مطابقته لدعواه.
(و) الرابع: (الصلاة على النبي - ص -) في التشهدين.
ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات المنقولة المستفيضة، بل الاجماع المحصل، ما عن الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من تمام الصوم واعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها معتمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي (ص) وترك وذلك معتمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الزكاة فقال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (6).