____________________
مستقبل المدينة يقول الله عز وجل (فأينما تولوا فثم وجه الله) (1). وإن كان يشعر باعتبار الاستقبال فيه بقرينة التعليل إلا أنه لا يستفاد منه بعد التأمل أزيد من الرجحان، إذ يكفي في صحة التعليل ذلك فلاحظ.
كما أن جملة من النصوص وإن كان ظاهرها اعتبار الطهارة من حدث الحيض كصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع): سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع): تقرأ ولا تسجد (2).
وعن الاستبصار: لا تقرأ ولا تسجد ونحوه غيره إلا أنه يتعين حملها على الرخصة في الترك أو طرحها لصراحة طائفة من النصوص في عدم اعتبارها كخبر أبي بصير المروي عن الكافي والتهذيب: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي (3).
وفي موثقة الآخر: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (4).
فإنه إن أمكن الجمع بحملهما على الاستحباب فهو المتعين، وإلا فحيث إن الترجيح وهو الأشهرية ومخالفة العامة للخبرين فيقدمان على تلك النصوص.
ثم إن الظاهر من جملة من النصوص وجوب التكبير للرفع منه: كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك (5). ونحوه غيره.
كما أن جملة من النصوص وإن كان ظاهرها اعتبار الطهارة من حدث الحيض كصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع): سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع): تقرأ ولا تسجد (2).
وعن الاستبصار: لا تقرأ ولا تسجد ونحوه غيره إلا أنه يتعين حملها على الرخصة في الترك أو طرحها لصراحة طائفة من النصوص في عدم اعتبارها كخبر أبي بصير المروي عن الكافي والتهذيب: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي (3).
وفي موثقة الآخر: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (4).
فإنه إن أمكن الجمع بحملهما على الاستحباب فهو المتعين، وإلا فحيث إن الترجيح وهو الأشهرية ومخالفة العامة للخبرين فيقدمان على تلك النصوص.
ثم إن الظاهر من جملة من النصوص وجوب التكبير للرفع منه: كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك (5). ونحوه غيره.