____________________
ذكرت عنده فنسي أن يصلي على خطئ طريق الجنة (1).
وخبر محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الإمام الباقر (ع) في حديث: أن رسول الله (ص) قال: قال لي جبرئيل (ع): من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، قلت آمين (2). ونحوها غيرها.
وفيه: أنه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب إذ دعوى الاجماع عليه مستفيضة، مع أنها لو كانت واجبة لاشتهر وجوبها لعموم البلوى بها، مضافا إلى خلو الأدعية الموظفة والقصص المنقولة عن المعصومين عليهم السلام عنها وعدم تعليمها للمؤذنين، ولا يخفى أن هذه النصوص وإن اختصت بالصلاة عليه ولكن ضم الصلاة على الآل إليها إنما يكون لما دل على أن الصلاة عليه (ص) في كل مورد تكون موضوعا لحكم يكون المراد منها الصلاة عليه وعلى وآله كما عرفت.
فروع: الأول: الأظهر عدم اختصاص الحكم بذكر اسمه المختص به (ص)، بل يعم ذكره (ص) بكنيته أو لقبه أو الضمير الراجع إليه كما عن المحدث الكاشاني التصريح به لعموم قوله (ص) من ذكرت عنده ودعوى انصرافه إلى ما إذا كان الذكر بذكر اسمه المختص به أو الصفات والكنى والألقاب المختصة به ممنوعة، فما عن شيخنا البهائي والمحقق النائيني - قده - من القول بالاختصاص ضعيف.
الثاني: الأقوى لزوم تكرار الصلاة بتكرار الذكر سواء صلى بعد كل ذكر أم لم يصل لما تقدم في وجه وجوب تكرار سجوده التلاوة عند تكرار موجبة، فراجع. فما عن المحقق النائيني من اختصاص التكرار بما إذا كرر الذكر مع تخلل الصلاة غير تام.
الثالث: مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى شمول الحكم لحال الصلاة كغيره.
الرابع: يمتثل هذا الأمر بالصلاة عليه وآله بأي صيغة كانت للاطلاق.
وخبر محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الإمام الباقر (ع) في حديث: أن رسول الله (ص) قال: قال لي جبرئيل (ع): من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، قلت آمين (2). ونحوها غيرها.
وفيه: أنه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب إذ دعوى الاجماع عليه مستفيضة، مع أنها لو كانت واجبة لاشتهر وجوبها لعموم البلوى بها، مضافا إلى خلو الأدعية الموظفة والقصص المنقولة عن المعصومين عليهم السلام عنها وعدم تعليمها للمؤذنين، ولا يخفى أن هذه النصوص وإن اختصت بالصلاة عليه ولكن ضم الصلاة على الآل إليها إنما يكون لما دل على أن الصلاة عليه (ص) في كل مورد تكون موضوعا لحكم يكون المراد منها الصلاة عليه وعلى وآله كما عرفت.
فروع: الأول: الأظهر عدم اختصاص الحكم بذكر اسمه المختص به (ص)، بل يعم ذكره (ص) بكنيته أو لقبه أو الضمير الراجع إليه كما عن المحدث الكاشاني التصريح به لعموم قوله (ص) من ذكرت عنده ودعوى انصرافه إلى ما إذا كان الذكر بذكر اسمه المختص به أو الصفات والكنى والألقاب المختصة به ممنوعة، فما عن شيخنا البهائي والمحقق النائيني - قده - من القول بالاختصاص ضعيف.
الثاني: الأقوى لزوم تكرار الصلاة بتكرار الذكر سواء صلى بعد كل ذكر أم لم يصل لما تقدم في وجه وجوب تكرار سجوده التلاوة عند تكرار موجبة، فراجع. فما عن المحقق النائيني من اختصاص التكرار بما إذا كرر الذكر مع تخلل الصلاة غير تام.
الثالث: مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى شمول الحكم لحال الصلاة كغيره.
الرابع: يمتثل هذا الأمر بالصلاة عليه وآله بأي صيغة كانت للاطلاق.