____________________
ومصحح ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال أبو عبد الله (ع): لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة، لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول الله (ص) قد أكل مقعيا (1).
وظاهر هذين الخبرين المنع عن الاقعاء في التشهد كما عن الصدوق والشيخ الالتزام به، إذ مضافا إلى أنه لا وجه لحمل النهي فيهما على الكراهة يأبى عنه التفصيل بين ما بين السجدتين والتشهد بنفي البأس في الأول والنهي في الثاني، مع كراهة الاقعاء في الأول، ولأجل ذلك لو سلم ظهور لا ينبغي في الكراهة في نفسه يتعين حمله على المنع، مع أن للمنع عن ظهوره فيها مجالا واسعا.
ولكن الظاهر تعين حمل النهي فيهما أيضا على الكراهة، والتفصيل بين الموردين على شدة الكراهة في الثاني وخفتها في الأول لظهور التعليل في صحيح زرارة: وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء في كراهة.
وظاهر هذين الخبرين المنع عن الاقعاء في التشهد كما عن الصدوق والشيخ الالتزام به، إذ مضافا إلى أنه لا وجه لحمل النهي فيهما على الكراهة يأبى عنه التفصيل بين ما بين السجدتين والتشهد بنفي البأس في الأول والنهي في الثاني، مع كراهة الاقعاء في الأول، ولأجل ذلك لو سلم ظهور لا ينبغي في الكراهة في نفسه يتعين حمله على المنع، مع أن للمنع عن ظهوره فيها مجالا واسعا.
ولكن الظاهر تعين حمل النهي فيهما أيضا على الكراهة، والتفصيل بين الموردين على شدة الكراهة في الثاني وخفتها في الأول لظهور التعليل في صحيح زرارة: وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء في كراهة.