____________________
الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال (ع): إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (ص) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (1). وباطلاق ما دل على الاكتفاء بالشهادتين كخبر سورة: سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان (2). ونحوه غيره.
وفيهما نظر: أما الأول فمضافا إلى أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة أشهد الثانية، أنه متضمن لما لا نقول به وهو صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين قبل التسليم والصلاة على النبي، وبطلانها مع الحدث بعد السجدتين قبل الشهادتين أو في أثنائهما إذ هذا التفصيل مخالف للاجماع، هذا مع أنه لكونه مسوقا لبيان عدم البطلان مع الحدث بعد الشهادتين لا يأبى عن حمله على أن المراد التلفظ بمضمون هاتين الجملتين بالعبارة المتعارفة لديهم.
وأما الثاني: فمضافا إلى أن تلك النصوص إنما هي في مقام بيان عدم وجوب ما زاد على الشهادتين فلا اطلاق لها من هذه الجهة أنه لو ثبت الاطلاق تعين تقييده بصحيح ابن مسلم وموثق الأحول المتقدمين.
ومما ذكرناه ظهر ضعف القول الأخير.
ثم إن المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن وهي (اللهم صلى على محمد وآل محمد) وعن صريح بعض ظاهر كثير: الاجتزاء بكل ما يصدق عليه الصلاة على النبي وآله ولو بمثل صلى الله عليه وآله والأول أقوى لموثق عبد الملك المتقدم في وجوب الصلاة على النبي (ص)، وقد عرفت أن اشتماله على بعض المستحبات لا ينافي دلالته على وجوبها: وللنبوي: إذا
وفيهما نظر: أما الأول فمضافا إلى أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة أشهد الثانية، أنه متضمن لما لا نقول به وهو صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين قبل التسليم والصلاة على النبي، وبطلانها مع الحدث بعد السجدتين قبل الشهادتين أو في أثنائهما إذ هذا التفصيل مخالف للاجماع، هذا مع أنه لكونه مسوقا لبيان عدم البطلان مع الحدث بعد الشهادتين لا يأبى عن حمله على أن المراد التلفظ بمضمون هاتين الجملتين بالعبارة المتعارفة لديهم.
وأما الثاني: فمضافا إلى أن تلك النصوص إنما هي في مقام بيان عدم وجوب ما زاد على الشهادتين فلا اطلاق لها من هذه الجهة أنه لو ثبت الاطلاق تعين تقييده بصحيح ابن مسلم وموثق الأحول المتقدمين.
ومما ذكرناه ظهر ضعف القول الأخير.
ثم إن المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن وهي (اللهم صلى على محمد وآل محمد) وعن صريح بعض ظاهر كثير: الاجتزاء بكل ما يصدق عليه الصلاة على النبي وآله ولو بمثل صلى الله عليه وآله والأول أقوى لموثق عبد الملك المتقدم في وجوب الصلاة على النبي (ص)، وقد عرفت أن اشتماله على بعض المستحبات لا ينافي دلالته على وجوبها: وللنبوي: إذا