____________________
ونحوه غيره.
ودعوى معهودية السجود في الصلاة وملحوظية خصوصية المسجد فيه في الشريعة صارفة للمطلقات إلى إرادته في السجود الصلاة ممنوعة.
الرابع: عدم علو المسجد بما زيد من لبنة لا طلاق ما دل عليه.
وفي وجوب الذكر فيه وجهان أقواهما الأول، ويشهد له موثق عمار: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال (ع): ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود (1). والمرسل المروي عن دعائم الاسلام ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء (2).
وظاهر هما وجوب مطلق الذكر وعدم وجوب ذكر مخصوص، فيجمع بينهما وبين ما تضمن الأمر بأذكار خاصة بحمله على الاستحباب.
وبما ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين من أن الأمر في جميع نصوص الباب يدور بين الحمل على الوجوب المقطوع بعدمه، والحمل على الوجوب التخييري البعيد جدا عن سياق كل واحد، فيتعين الحمل على الاستحباب.
ودعوى أنه للاجماع على عدم وجوب الذكر يحمل الخبران أيضا على الأفضلية، مندفعة بأن جماعة من أصحابنا لم يتعرضوا في كتبهم للذكر والدعاء كالنهاية والتهذيب والاستبصار والمبسوط وغيرها، وجماعة منهم وقع في كلامهم الأمر به.
ولا يعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة غير ما مر للأصل، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال (ع): يسجد حيث توجهت به، فإن رسول الله (ص) كان يصلي على ناقته وهو
ودعوى معهودية السجود في الصلاة وملحوظية خصوصية المسجد فيه في الشريعة صارفة للمطلقات إلى إرادته في السجود الصلاة ممنوعة.
الرابع: عدم علو المسجد بما زيد من لبنة لا طلاق ما دل عليه.
وفي وجوب الذكر فيه وجهان أقواهما الأول، ويشهد له موثق عمار: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال (ع): ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود (1). والمرسل المروي عن دعائم الاسلام ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء (2).
وظاهر هما وجوب مطلق الذكر وعدم وجوب ذكر مخصوص، فيجمع بينهما وبين ما تضمن الأمر بأذكار خاصة بحمله على الاستحباب.
وبما ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين من أن الأمر في جميع نصوص الباب يدور بين الحمل على الوجوب المقطوع بعدمه، والحمل على الوجوب التخييري البعيد جدا عن سياق كل واحد، فيتعين الحمل على الاستحباب.
ودعوى أنه للاجماع على عدم وجوب الذكر يحمل الخبران أيضا على الأفضلية، مندفعة بأن جماعة من أصحابنا لم يتعرضوا في كتبهم للذكر والدعاء كالنهاية والتهذيب والاستبصار والمبسوط وغيرها، وجماعة منهم وقع في كلامهم الأمر به.
ولا يعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة غير ما مر للأصل، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال (ع): يسجد حيث توجهت به، فإن رسول الله (ص) كان يصلي على ناقته وهو