____________________
ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يتعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال (ع): عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد (1).
فهل تتعدد السجدة بتعدد الموجب إذا المستمع أو القارئ السجدة ولم يسجد بعد الموجب الأول عصيانا أو نسيانا أم لا وجهان: مقتضى القاعدة هو الأول:
لما حققناه في محله من أصالة عدم تداخل الأسباب.
وما أورده على هذا الأصل في حدائق من أن النصوص الكثيرة الدالة على أنه إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك منها حق واحد تبطل هذا الأصل في غير محله، إذ مضافا إلى أن تلك النصوص إنما وردت في مورد خاص، فالتعدي عنه يحتاج إلى دليل مفقود، أنها إنما تدل على الأجزاء بفعل واحد بعد اجتماع حقوق متعددة، وأنه لا يجب امتثال كل منها بايجاد فرد مغاير لما يتحقق به امتثال الآخر الذي يعبر عنه بتداخل المسببات لا عدم تأثير الأسباب إلا أثرا واحدا، فعلى فرض التعدي أنها تبطل أصالة عدم تداخل المسببات، ولكن بما أن المختار عدم تداخل * الأسباب والمسببات، فمقتضى القاعدة في المقام تكرار السجود مع تكرار القراءة أو السماع، ويشير إليه صحيح ابن مسلم المتقدم فتأمل.
الثالث: المشهور بين الأصحاب أن وجوب السجدة فوري، بل إن عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ما تضمن الأمر بالايماء لو سمع السجدة في الصلاة، وما دل على أن علة المنع عن قراءة العزائم في الفريضة أنها تستلزم زيادة السجود فيها.
فهل تتعدد السجدة بتعدد الموجب إذا المستمع أو القارئ السجدة ولم يسجد بعد الموجب الأول عصيانا أو نسيانا أم لا وجهان: مقتضى القاعدة هو الأول:
لما حققناه في محله من أصالة عدم تداخل الأسباب.
وما أورده على هذا الأصل في حدائق من أن النصوص الكثيرة الدالة على أنه إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك منها حق واحد تبطل هذا الأصل في غير محله، إذ مضافا إلى أن تلك النصوص إنما وردت في مورد خاص، فالتعدي عنه يحتاج إلى دليل مفقود، أنها إنما تدل على الأجزاء بفعل واحد بعد اجتماع حقوق متعددة، وأنه لا يجب امتثال كل منها بايجاد فرد مغاير لما يتحقق به امتثال الآخر الذي يعبر عنه بتداخل المسببات لا عدم تأثير الأسباب إلا أثرا واحدا، فعلى فرض التعدي أنها تبطل أصالة عدم تداخل المسببات، ولكن بما أن المختار عدم تداخل * الأسباب والمسببات، فمقتضى القاعدة في المقام تكرار السجود مع تكرار القراءة أو السماع، ويشير إليه صحيح ابن مسلم المتقدم فتأمل.
الثالث: المشهور بين الأصحاب أن وجوب السجدة فوري، بل إن عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: ما تضمن الأمر بالايماء لو سمع السجدة في الصلاة، وما دل على أن علة المنع عن قراءة العزائم في الفريضة أنها تستلزم زيادة السجود فيها.