____________________
وفي السجود كالجبهة، فيكون كسائر المساجد.
وأما الاجماع: فيمكن أن يكون لبعض ما سبق.
فتحصل: أن الأقوى هو ما ذهب إليه الصدوق، إلا أن مخالفة الأعاظم والمحققين مشكلة، طريق الاحتياط معلوم.
ولا يخفى أن العناوين المذكورة في النصوص وإن كانت مختلفة ففي بعضها الارغام، وفي آخر السجود على الأنف وفي ثالث إصابة الأنف ما يصيب الجبين، إلا أن الظاهر أن المراد واحد لاجتماع الثلاثة في صحيح حماد.
ثم إن ارغام الأنف معناه: وضعه على الرغام وهو التراب إلا أن المحكي عن جماعة من الفقهاء: التصريح بكفاية وضع الأنف على مطلق ما يصح السجود عليه، وهو الأظهر لا طلاق موثق عمار والمرسل المتقدمين، ولما دل على أن السجود على الخمرة مستحب، وما تضمن مواظبتهم على استعمالها وهي سجادة صغيرة معمولة من السعف، كما أن المتبادر من الموثق والمرسل وإن كان اعتبار المماثلة بين ما يسجد عليه وما يصيبه الأنف مما يصح السجود عليه فلاحظ.
ومقتضى اطلاق الأنف عدم الفرق بين الطرف الأعلى والطرف الأسفل كما هو المشهور وعن السيد الحلي: التخصيص بالأول، واستدل له: بخبر عبد الله بن الفضل عن أبيه: أنه دخل على الإمام الكاظم (ع) وكان يقرض اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة السجود والعرنين طرف الأنف الأعلى (1). وفيه: أنه لا يدل على تعيينه كما لا يخفى.
وعن ابن الجنيد: التخصيص بالثاني: واستدل بانصراف المطلقات إليه.
وأما الاجماع: فيمكن أن يكون لبعض ما سبق.
فتحصل: أن الأقوى هو ما ذهب إليه الصدوق، إلا أن مخالفة الأعاظم والمحققين مشكلة، طريق الاحتياط معلوم.
ولا يخفى أن العناوين المذكورة في النصوص وإن كانت مختلفة ففي بعضها الارغام، وفي آخر السجود على الأنف وفي ثالث إصابة الأنف ما يصيب الجبين، إلا أن الظاهر أن المراد واحد لاجتماع الثلاثة في صحيح حماد.
ثم إن ارغام الأنف معناه: وضعه على الرغام وهو التراب إلا أن المحكي عن جماعة من الفقهاء: التصريح بكفاية وضع الأنف على مطلق ما يصح السجود عليه، وهو الأظهر لا طلاق موثق عمار والمرسل المتقدمين، ولما دل على أن السجود على الخمرة مستحب، وما تضمن مواظبتهم على استعمالها وهي سجادة صغيرة معمولة من السعف، كما أن المتبادر من الموثق والمرسل وإن كان اعتبار المماثلة بين ما يسجد عليه وما يصيبه الأنف مما يصح السجود عليه فلاحظ.
ومقتضى اطلاق الأنف عدم الفرق بين الطرف الأعلى والطرف الأسفل كما هو المشهور وعن السيد الحلي: التخصيص بالأول، واستدل له: بخبر عبد الله بن الفضل عن أبيه: أنه دخل على الإمام الكاظم (ع) وكان يقرض اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة السجود والعرنين طرف الأنف الأعلى (1). وفيه: أنه لا يدل على تعيينه كما لا يخفى.
وعن ابن الجنيد: التخصيص بالثاني: واستدل بانصراف المطلقات إليه.