____________________
وبالجملة وجوبه على القارئ والمستمع مما لا خلاف فيه ولا كلام.
إنما الخلاف في وجوبه على السامع فعن الأكثر: وجوبه عليه وعن جماعة منهم المحقق المصنف: العدم.
واستدل للأول: باطلاق جملة من النصوص: كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء (1).
وصحيح ابن مسلم المتقدم، ونحوهما غيرهما.
وفيه أنه يتعين صرفها عن ظاهرها في خصوص السامع: لصحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع سجدة تقرأ، قال (ع): لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو تصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية أخرى وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت (2).
وقد أورد عليه الشهيد بأمرين: الأول: ضعف السند لأن في الطريق محمد بن عيسى عن يونس وابن وليد شيخ ابن بابويه لا يعتمد على ما تفرد منه محمد بن عيسى عن يونس، الثاني: أنه يتضمن وجوب السجدة إذا صلى بصلاة التالي بها وهو غير مستقيم عندنا، إذ لا يقرأ في الفريضة على الأصح ولا تجوز القدوة في النافلة.
وفي كليهما نظر: أما الخدشة في السند: فيدفعها أولا: تصريح الصدوق بأن الأصحاب ينكرون قول ابن وليد يقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى، وثانيا:
إن الخدشة في الصحيحة المعمول بها بين الأصحاب لا يلتفت إليها.
وأما المناقشة في دلالته فمندفعة بأن تضمن الخبر لما لا نقول به لا ينافي حجيته في غيره، ومنه يظهر اندفاع ما أورد عليه بأن ظاهره التفصيل بين المأموم السامع وغيره،
إنما الخلاف في وجوبه على السامع فعن الأكثر: وجوبه عليه وعن جماعة منهم المحقق المصنف: العدم.
واستدل للأول: باطلاق جملة من النصوص: كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء (1).
وصحيح ابن مسلم المتقدم، ونحوهما غيرهما.
وفيه أنه يتعين صرفها عن ظاهرها في خصوص السامع: لصحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع سجدة تقرأ، قال (ع): لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو تصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية أخرى وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت (2).
وقد أورد عليه الشهيد بأمرين: الأول: ضعف السند لأن في الطريق محمد بن عيسى عن يونس وابن وليد شيخ ابن بابويه لا يعتمد على ما تفرد منه محمد بن عيسى عن يونس، الثاني: أنه يتضمن وجوب السجدة إذا صلى بصلاة التالي بها وهو غير مستقيم عندنا، إذ لا يقرأ في الفريضة على الأصح ولا تجوز القدوة في النافلة.
وفي كليهما نظر: أما الخدشة في السند: فيدفعها أولا: تصريح الصدوق بأن الأصحاب ينكرون قول ابن وليد يقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى، وثانيا:
إن الخدشة في الصحيحة المعمول بها بين الأصحاب لا يلتفت إليها.
وأما المناقشة في دلالته فمندفعة بأن تضمن الخبر لما لا نقول به لا ينافي حجيته في غيره، ومنه يظهر اندفاع ما أورد عليه بأن ظاهره التفصيل بين المأموم السامع وغيره،