____________________
وصحيح حماد قال (ع): ووضع الأنف على الأرض سنة (1).
(2) ما دل على أن السجود على سبعة أعظم: كصحيح زرارة المتقدم ونحوه غيره.
(3) خبر محمد بن مصادف: إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود (2).
(4) الاجماع المحكي عن الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة وغيرها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن السنة تطلق على معنيين: أحدهما المندوب، والثاني ما كان فرضا من النبي (ص) في مقابل ما كان فرضا في الكتاب، ولو لم ندع ظهورها في الثاني - لا سيما عند المقابلة بالفرض والتقييد بمن النبي (ص) - فلا أقل من الاجمال فلا تصلح النصوص والمتضمنة للسنة لصرف ما يكون ظاهرا في الوجوب.
وأما الثاني فلأن غاية ما تدل عليه هذه النصوص عدم كونه جزءا للسجود وهذا لا ينافي كونه واجبا آخرا وجزءا للصلاة.
ودعوى أنه على ذلك يكون الفرق بينه وبين السبعة المذكورة من جهتين:
أحدهما: أنها مأخوذة في السجدة دونه الثانية: أنها من قبل الله تعالى وهو من قبل النبي (ص)، مع الظاهر من النصوص المصرحة بأنه سنة من النبي (ص) عدم التفاوت بينه وبين سائر المساجد إلا من جهة أنها فرض الله تعالى وهذا سنة من النبي (ص)، مندفعة بأن هذه النصوص بما أنه لا مفهوم لها وليست في مقام الحصر فلا تدل على عدم الفرق بين الارغام وسائر المساجد من غير الجهة المتضمنة لها.
وبما ذكرناه ظهر ما في الثالث، مضافا إلى احتمال إرادة عدم كون الارغام ركنا
(2) ما دل على أن السجود على سبعة أعظم: كصحيح زرارة المتقدم ونحوه غيره.
(3) خبر محمد بن مصادف: إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود (2).
(4) الاجماع المحكي عن الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة وغيرها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن السنة تطلق على معنيين: أحدهما المندوب، والثاني ما كان فرضا من النبي (ص) في مقابل ما كان فرضا في الكتاب، ولو لم ندع ظهورها في الثاني - لا سيما عند المقابلة بالفرض والتقييد بمن النبي (ص) - فلا أقل من الاجمال فلا تصلح النصوص والمتضمنة للسنة لصرف ما يكون ظاهرا في الوجوب.
وأما الثاني فلأن غاية ما تدل عليه هذه النصوص عدم كونه جزءا للسجود وهذا لا ينافي كونه واجبا آخرا وجزءا للصلاة.
ودعوى أنه على ذلك يكون الفرق بينه وبين السبعة المذكورة من جهتين:
أحدهما: أنها مأخوذة في السجدة دونه الثانية: أنها من قبل الله تعالى وهو من قبل النبي (ص)، مع الظاهر من النصوص المصرحة بأنه سنة من النبي (ص) عدم التفاوت بينه وبين سائر المساجد إلا من جهة أنها فرض الله تعالى وهذا سنة من النبي (ص)، مندفعة بأن هذه النصوص بما أنه لا مفهوم لها وليست في مقام الحصر فلا تدل على عدم الفرق بين الارغام وسائر المساجد من غير الجهة المتضمنة لها.
وبما ذكرناه ظهر ما في الثالث، مضافا إلى احتمال إرادة عدم كون الارغام ركنا