فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٥١
وعند رفع الرأس منه والسبق بيديه إلى الأرض
____________________
والجمع بينه وبين الصحيح يقتضي الحكم بالتخيير وأورد عليه باعراض الأصحاب عنه.
وفيه: أنه يمكن أن يكون عملهم به لاعتقادهم عدم امكان الجمع بينه وبين الصحيح، حيث إن الصحيح أرجح فيقدم لا للاعراض عنه.
(و) والثاني: التكبير (عند رفع الرأس منه) ويشهد لاستحبابه عند رفع الرأس من السجدة الأولى: كصحيح حماد: ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر (1). وليس ظاهره اعتبار كونه بعد الجلوس مستويا كي يوجب تقييد صحيح زرارة: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد (2).
ولاستحبابه بعد الرفع من الثانية: ما في التوقيع المروي عن الإحتجاج والغيبة للشيخ قال (ع): فإنه روي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام (3).
ومرسل المصباح روي: أنه إذا كبر للدخول في فعل من أفعال الصلاة ابتداء بالتكبير حال ابتدائه للخروج عنه بعد الانفصال عنه (و) الثالث: (المسبق بيديه إلى الأرض) عند الهوي إلى السجود.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم قال: رأيت أبا عبد الله (ع)، يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد (4).
وصحيح زرارة قال (ع) فيه: فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك (5)، ونحوهما غيرهما.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 2 من أبواب الركوع حديث 1.
(3) الوسائل باب 13 من أبواب السجود حديث 8.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب السجود 1 - (5) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 3.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست