____________________
(ع) قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد، قال (ع): يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال (ع): نعم أما تقرأ كتاب الله عز وجل (يخرون للأذقان سجدا) (1).
وخبر علي بن محمد قال: سئل أبو عبد الله (ع) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال (ع): يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول (ويخرون للأذقان سجدا) (2).
وأما إن أمكن وضع أحد الجبينين فالمشهور بين الأصحاب تعين السجود على أحدهما، بل عن جماعة: نفي الخلاف عنه.
واستدل عليه: بأن الجبهة تشمل الجبينين، فما دل على أن السجود عليها يدل على تعين السجود على أحدهما في المقام، إذ الدليل الدال على التقييد بما عداهما يختص بحال الاختيار، وبما دل على الاكتفاء في السجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين، وبموثق إسحاق المتقدم بناءا على أن المراد من الحاجب للجبين.
وما دل على الاكتفاء بالسجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين مسوق لبيان التحديد الطولي.
وإرادة الجبين من الحاجب غير ظاهرة، بل الظاهر من الموثق - لا سيما بقرينة السؤال - أنه عند تعذر السجدة على ما بين العينين التي هي الأولى يسجد على ما بين الحاجب والقصاص الذي يكون داخلا في الجبهة، وعليه فيحتمل ما فيه الترتيب
وخبر علي بن محمد قال: سئل أبو عبد الله (ع) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال (ع): يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول (ويخرون للأذقان سجدا) (2).
وأما إن أمكن وضع أحد الجبينين فالمشهور بين الأصحاب تعين السجود على أحدهما، بل عن جماعة: نفي الخلاف عنه.
واستدل عليه: بأن الجبهة تشمل الجبينين، فما دل على أن السجود عليها يدل على تعين السجود على أحدهما في المقام، إذ الدليل الدال على التقييد بما عداهما يختص بحال الاختيار، وبما دل على الاكتفاء في السجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين، وبموثق إسحاق المتقدم بناءا على أن المراد من الحاجب للجبين.
وما دل على الاكتفاء بالسجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين مسوق لبيان التحديد الطولي.
وإرادة الجبين من الحاجب غير ظاهرة، بل الظاهر من الموثق - لا سيما بقرينة السؤال - أنه عند تعذر السجدة على ما بين العينين التي هي الأولى يسجد على ما بين الحاجب والقصاص الذي يكون داخلا في الجبهة، وعليه فيحتمل ما فيه الترتيب